أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن مكتب التسوية المدنية استلم لغاية نوفمبر الحالي 44 طلب تعويض وفاة و409 طلبات للإصابات الجسدية، لافتاً إلى أن الوزارة تعتزم تعويض حالات الضرر النفسي والاقتصادي في مرحلة مقبلة.
وقال الوزير في تصريح لوكالة أنباء البحرين «بنا» أمس، إن «العدل» افتتحت مارس 2012 «مكتب التسوية المدنية» لاستقبال طلبات الضحايا ممن يودون المشاركة بمبادرة التسوية المدنية، مشيراً إلى أن المكتب استلم حتى يونيو 2012 طلبات من 36 عائلة لضحايا متوفين وعوّضت 17عائلة منها، وبلغت قيمة التعويضات 2,1 مليون دينار.
وذكر أنه إضافة إلى العائلات المعوّضة يونيو 2012، عوّض مكتب التسوية المدنية ما مجموعه 39 عائلة لضحايا وفاة منها 35 حالة وفاة ذكرت في تقرير لجنة تقصي الحقائق، و4 حالات وفاة «3 مدنيين وشرطي» حدثت في الفترة التي تلت الأحداث.
وأجمل وزير العدل مجموع التعويضات بـ34ر2 مليون دينار «ما يعادل 2ر6 مليون دولار أمريكي، ما يعني أن كل عائلة لضحية متوفاة حصلت على ما يعادل 158 ألف دولار تقريباً.
ونبه إلى أن التعويض ساعد العائلات على إعادة بناء حياتها، وقال «جرى اتباع طريقة المحاكم البحرينية في حساب التعويضات، إلا أنه تم صرف مبلغ أكبر في حالات الوفاة».
وأضاف أن وزارة العدل تفتح أبوابها أمام كل من تضرر جسدياً أو أي نوع آخر من الأضرار لها علاقة بالأحداث.
وقال إن المكتب تلقى حتى الآن 409 طلبات تعويض عن إصابات جسدية ويتعامل معها على مجموعات، حيث تم اختيار 116 حالة للمرحلة الأولى من المعاملة، حيث توفرت الدلالات لوجود إصابات حصلت خلال الأحداث، ويتضمن المدنيين وأفراد الأمن على حد سواء.
وأكد أن الوزارة تعتزم التعامل مع حالات التعويض عن الضرر النفسي أو الاقتصادي مثل البيوت والسيارات، في مرحلة أخرى مقبلة، على أن يحتفظ أي متقدم يطلب تعويض تم رفض طلبه، بحقه في استئناف حالته بالمحاكم.
ولفت الوزير بمناسبة مرور عام على صدور تقرير متابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق، إلى أنه يمكن لـ3 فئات التقدم بطلب التعويضات وتشمل أي شخص تعرض لضرر مادي أو نفسي أو جسدي على يد موظف في سلك الأمن العام، وأي موظف في سلك الأمن العام، أو أي مسؤول عام تعرض لضرر مادي أو نفسي أو جسدي على يد أي كان خلال تأديته لمهام عمله، وأي شخص آخر تعرض لضرر مادي أو نفسي أو جسدي نتيجة لأحداث العنف خلال فبراير مارس 2011 أو أحداث مماثلة حصلت بعدها. وأضاف أن التعويض يشمل الضحية وعائلته حتى الأقرباء من الدرجة الرابعة، والمعتمدين على الضحية المباشرة، والأفراد المتضررين خلال مساعدتهم الضحية أو محاولتهم الحؤول دون وقوع الضرر، موضحاً «يمكن للمتضررين التقدم للحصول على التعويض عن الضرر الاقتصادي، ويجب توافر حكم المحكمة ضد المتهم بانتهاك حقوق الإنسان قبل أن يتم تعويض الضحية».
وقال إنه في سبيل تخطي الشرط الأخير «حكم المحكمة قبل صرف التعويض»، شكلت وزارة العدل مبادرة التسوية المدنية، ويمكن من خلالها تسوية الطلبات بالتوافق دون الحاجة إلى حكم المحكمة النهائي، والتسريع في صرف التعويض المالي، لافتاً إلى أن المبادرة تنطبق على أهالي المتوفين إثر الأحداث، والمصابين بإصابات جسدية، ويتم صرف التعويض للأشخاص تحت هذه الفئة بغض النظر عن المسؤولية الجنائية للمتهم.
ونبه إلى أنه في سبتمبر 2011 وقبل إطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أصدر جلالة الملك المفدى مرسوماً ملكياً ينص على توفير التعويضات المالية لمن تعرض إلى أي شكل من أشكال الأذى المادي أو النفسي أو الجسدي خلال أحداث فبراير ومارس 2011 سواء كان ناجماً عن موظف في سلك الأمن العام أو من مواطن عادي.
970x90
970x90