دعت جمعية الأصالة الإسلامية للالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها خلال احتفالات البعض بذكرى معركة كربلاء في موسم عاشوراء، والحرص على مبادئ التعايش السلمي بين فئات المجتمع. وشددت الأصالة، في بيان رسمي بمناسبة ذكرى عاشوراء، على ضرورة احترام ثوابت الأمة الإسلامية، ورموز أكثر من مليار مسلم بعدم التعدي بالسب أو الطعن، الصريح أو المبطن، على الصحابة وأمهات المؤمنين، وتحميلهم مسؤولية مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه، وتجنب شحن النفوس والصدور بالأحقاد والأضغان على الغالبية العظمى من أمة الإسلام نتيجة قراءة خاطئة للتاريخ، وتفسير خرافي لأحداثه.وطالبت بعدم السعي لفرض نمط ثقافي على البحرين برمتها، من خلال تعليق الأعلام والسواد بالشوارع والطرق العامة والأماكن المختلطة مذهبيا وطائفيا، واحترام حقوق المواطنة، وحقوق وحريات باقي الفئات والطوائف بالمجتمع، وعدم تنفير المقيمين والأجانب من الدين الإسلامي باستعراض الطقوس المذهبية بالمناطق المختلطة وشل الحركة العامة والحياة الطبيعية.وقالت على الدولة أن تعاود القيام بدورها في تطبيق القانون وفرض هيبته، وإنهاء مظاهر التمييز والاستثناء في تطبيق القوانين طوال الفترة الماضية، بما نال من هيبة الدولة وأظهرها عاجزة في مواجهة جماعات وجهات ومسيرات بعينها، حتى تحولت تلك الاستثناءات إلى حقوق مكتسبة للبعض على حساب باقي مكونات الشعب، وذلك بتفعيل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1999 بتنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت، وتطبيقه على الجميع دون تمييز، حيث أنه مطبق على فئة واحدة فقط من دور العبادة والمساجد والمآتم، رغم أنه ينص صراحة على «يحظر تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة، إلا بناء على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن المختصة، يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح به بتركيب واستعمال مكبرات الصوت» (المادة 1)، و»لايجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت إلا في الأغراض التي صدر التصريح بشأنها. ويجب استعمال مكبرات الصوت على نحو لا يكون الصوت الصادر عنه مسموعا خارج الأماكن المصرح فيها باستعمال مكبرات الصوت، باستثناء الأذان وإقامة الصلاة « (المادة 3).وطالبت جمعية الأصالة بتطبيق المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، وذلك بمنع المواكب والمسيرات الدينية في الشوارع والميادين الرئيسية خلال الاحتفالات وغيرها، بعد أن اتسعت زمانياً ومكانياً وتعدت على حقوق الآخرين، وما يصاحبها من إغلاق الشوارع والميادين وتعطيل حركة المرور وحرمان المواطنين والمقيمين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، والذهاب للمستشفيات وارتياد الأماكن العامة والخاصة، وذلك أن المرسوم ينص صراحة على حق الشرطة في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن في خطر أو يقيد حقها في تأمين حرية المرور في الطرق والميادين العامة» (المادة 12). وهذا التنظيم القانوني الضروري فرع من الدستور الذي ينص على أن يكون القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد (المادة 22)، وأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون وأن تكون سلمية ولا تنافي الآداب العامة» (المادة (28/ب).وناشدت الأصالة لجان مجلس النواب سرعة الانتهاء من الاقتراح بقانون الذي قدمته في مايو الماضي بتجريم سب وإهانة الصحابة وآل البيت وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو الغمز أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المسموعة أو المرئية أو المقروءة، ويعاقب من يخالف القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر له علاقة، متمنية الأصالة من الجميع أن يكون على قدر من المسؤولية الوطنية وعدم إثارة النعرات الطائفية وما يمزق اللحمة الوطنية.
970x90
970x90