وافقت لجنة الخدمات وأيدتها الحكومة في رأيها على مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم”40” لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم “24” لسنة 1976. ويهدف التعديل لإنصاف المتقاعدين المتضررين من احتساب المدد السابقة على تنفيذ القانون في 2006 الذين تزيد أجورهم عن 4 آلاف دينار لضم المدة اللاحقة.
وينظم التشريع الجديد كيفية احتساب المعاش النهائي لمن تزيد أجورهم على 4 آلاف دينار حيث كان يستقطع اشتراك التأمين عن كامل الأجر قبل صدور قانون 40 لسنة 2006 ثم حددت قيمة الاشتراكات بمقدار 4 آلاف دينار ما أدى لاحتساب المدتين منفصلتين وجمع المعاشين إلا أن التطبيق أوجد مشاكل في بعض الحالات التي يعد عدم الفصل في مدد خدمتهم أفضل لهم من حيث المعاش.