يعد التدريب الذي تتيحه الجهة الحكومية واجباً وظيفياً على جميع الموظفين ووسيلة لتحسين أداء الموظف ورفع كفاءته للنهوض بالوظيفة التي يشغلها، ويتعين على الجهات الحكومية العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كلٌ في مجاله من خلال إيفاده في مهام رسمية شريطة أن يكون الإيفاد بموافقة من السلطة المختصة ووفقاً للميزانية المعتمدة لذلك، وأن تكون المهمة الرسمية أو التدريبية لها علاقة بمهام ومسؤوليات الجهة الحكومية.
ويحصل الموظف المستفيد من الإيفاد في الجهة الحكومية على تذاكر السفر بالطائرة على الدرجة الأولى لشاغلي الوظائف العليا ومن ينوب عنهم ومن في مستواهم الوظيفي وشاغلي الدرجات القضائية ورؤساء الوفود الذين يتم إيفادهم بموافقة مجلس الوزراء، ويجوز صرف تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لهذه الفئات الوظيفية إذا تعذر السفر على الدرجة الأولى بما يتناسب مع ظروف السفر وظروف العمل. فيما تصرف تذاكر السفر على درجة رجال الأعمال لرؤساء الأقسام ومن في مستواهم الوظيفي الموفدين في مهام رسمية أو تدريبية التي تعقد في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وللموظفين الآخرين المسافرين في رحلات سفر طويلة وفقاً للضوابط التي يضعها الديوان، وتصرف تذاكر سفر على الدرجة السياحية للحالات الأخرى ، كما يشترط وجوب موافقة السلطة المختصة بالجهة الحكومية صرف تذاكر سفر إضافية لمرافقي شاغلي الوظائف المقرر سفرهم بالطائرات على الدرجة الأولى على ذات درجة سفرهم عند الإيفاد في مهام رسمية على ألا يزيد عددهم على ثلاثة مرافقين.
كما يمنح الموظفون المبتعثون في مهام رسمية أو دورات تدريبية أو دراسية خارج المملكة تعويضات سفر لمواجهة متطلبات المعيشة والنفقات الضرورية الأخرى، وفق تعليمات مفصلة يصدرها ديوان الخدمة المدنية، وعند إيفاد الموظف في بعثه أو منحة دراسية تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصورة مؤقتة بعد موافقة الديوان، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية ويحتفظ بكافة المميزات الوظيفية التي كان يشغلها قبل الإيفاد . وتدخل مدة الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية في حساب فترة الخدمة المحسوبة في التقاعد بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما تدخل تلك المدة إذا كانت براتب استحقاق الترقية والمزايا الوظيفية المقررة .