كتب- حسن الستري:
رفضت المحكمة الكبرى الاستئنافية تظلماً من مدرب كاراتيه يتهم صاحبة الشركة التي يعمل فيها بالقذف، وبررت المحكمة قرارها بعدم توافر ركن العلانية في القذف.
وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن مدرب الكاراتيه من جنسية عربية، رشح من قبل جمعية متخصصة في الكاراتيه في اليابان ليكون رئيس مجلس إدارة الجمعية في البحرين، وذلك للأوسمة التي يملكها والشهادات التقديرية التي يحوزها، وعلى إثر ذلك قامت صاحبة الشركة التي يعمل فيها المدرب بمراسلة الجمعية اليابانية عن طريق البريد الإلكتروني، وذكرت له أن المدرب غير صالح لهذا المنصب الذي رشح له، لقلة خبرته من جهة، ولوجود العديد من شكاوى التحرش الجنسي من قبل المتدربات عليه، وعلى إثر هذه المراسلات، صرفت الشركة اليابانية النظر عن تعيين المدرب في الوظيفة المرشح لها.
المدرب من جهته، نما إلى علمه المراسلات الإلكترونية من قبل صاحبة الشركة للجمعية اليابانية، وتقدم ببلاغ ضدها لدى النيابة العامة، معتبراً ما قامت به سباً وقذفاً بحقه، إلا أن النيابة العامة حفظت القضية لعدم توافر ركن العلانية، إذ إن الرسائل لم تنشر في أي وسيلة عامة ليكون الاطلاع عليها متاحاً للجميع، وتظلم المدرب لدى محكمة أول درجة، ورفضت المحكمة تظلمه، فاستأنف القرار لدى المحكمة الاستئنافية، التي بدورها أيدت حكم محكمة أول درجة، موضحة أن جريمة السب والقذف المقررة في قانون العقوبات يجب أن تقترن بركن العلانية، وهو ما انتفى في هذه الجريمة.