كتبت - مروة العسيري:
قال رئيس كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي إن التصويت على طلب إحالة موضوع حرق النائب أسامة مهنا للعلم إلى اللجنة التشريعية فيه شبهة قانونية في الإجراءات، موضحاً «لا يجوز لصحاب الشأن التصويت في موضوع يخصه». وأشار أحمد الساعاتي إلى أن «النائب أسامة مهنا صوّت في موضوع من المفترض أن يكون البحث في إجراء عقابي له على حرقه العلم في وسط جلسة النواب»، مؤكداً «لا يجوز أن يصوت لصالح نفسه في هذا الموضوع».
وأضاف أن «ما حصل يخالف أي عرف قانوني في أي مؤسسة يقوم أعضاؤها بالتصويت على موضوع معين سواء كانت جمعية أو نادٍ أو غيرها من المؤسسات التي تأخذ بنظام التصويت»، مشيراً إلى أن هذا العرف متعارف عليه من جميع القوانين الدولية».
ومن جانبه، أكد النائب أحمد الملا أن طلب النواب بإعادة النظر في طلب إحالة قضية النائب أسامة مهنا إلى الشؤون التشريعية كان من المفترض أن تناقش أمس في اجتماع هيئة المكتب، وتساءل مقدمو الطلب عن سبب عدم إدراجه في أعمال هيئة المكتب ليعرض أمام مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل.
وشرح الملا أن أصل الطلب لم يكن كما هو مصور على اعتراض النواب لحرق النائب العلم داخل قاعة المجلس فقط وإنما كان مبنياً على مخالفته الصريحة لواجباته كنائب من حفظ الأمن وسلامة زملائه النواب داخل القاعة والحفاظ على هيبة المجلس»، مؤكداً «لو طلب النائب مهنا منا كنواب حرق علم إسرائيل معه خارج القاعة لما اعترضنا أو ترددنا عن ذلك»، مضيفاً «التصرف غير المسؤول هو ما قام به النائب وأحدث إضراراً مادياً ولولا لطف الله لكان أضر بسلامة زملائه من النواب الذين كانوا جالسين بجانبه»، معتبراً ذلك إخلال من النائب بواجبات وظيفته».
وأشار الملا إلى أن مقدمي الطلب استندوا على المادة (201) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على «مع مراعاة ما ورد في المادة (99) من الدستور، ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقع على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب عملاً من الأعمال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية وهي التنبيه الشفوي، التنبيه المكتوب، اللوم، الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلـس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد ،أو إسقاط العضوية،
ومع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها في المواد (65) و(66) و(67) و(68) من هذه اللائحة، لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود السابقة على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويعهد المجلس بذلك إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ويشترط لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة موافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس وبمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة» .
وقال الملا «الطلب القائم حالياً والمقدم من بعض النواب معني بإعادة التصويت، أو إيجاد مخرج لهذه العملية الخاطئة في التصويت التي حصلت حيث إنه كيف يمكن للمعني بالقضية وصاحب الشأن أن يتخذ قراراً في حق نفسه؟»، مستذكراً «التصويت الذي حصل في الدور الماضي بشأن النائب نفسه عند طلب رفع الحصانة حيث منع النائب من التصويت آن ذاك»، مؤكداً «لا يختلف الأمر هذه المرة عن السابقة فكل المواضيع تخص اتخاذ إجراء جزائي ضد نائب أخطأ».