برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس شرطيين من تهمة استعمال القوة والتهديد مع بحريني لحمله على الاعتراف في جريمة موقوف على ذمتها، وذلك لتشكك المحكمة في صحة الاتهام، ولعدم كفاية الأدلة وخلو أوراق الدعوى من الشهود. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين «الشرطيين» بعد أن وجهت لهما أنهما في غضون يونيو 2011 بدائرة أمن الشمالية، :»بصفتهما موظفين عموميين – الأول نائب عريف والثاني شرطي أول بوزارة الداخلية – استعملا وآخرين مجهولين القوة والتهديد لحمل المجني عليه على الاعتراف بجريمة، بأن استعملا القوة بواسطة غيرهما – مجهولين – فضلاً عن استعمال الأول للتهديد بنفسه لحمل المجني عليه على الاعتراف والإدلاء بأقوال في الجريمة الموقوف على ذمتها وذلك على النحو المبين بالأوراق». وترجع تفاصيل القضية إلى أن الشاكي كان يقود سيارته في الأول من يونيو لعام 2011 الساعة التاسعة والنصف صباحاً، ويقوم بتشغيل أغاني وقصائد بصوت مرتفع وتحتوي الأغاني على عبارات تحريضية ضد النظام، قرب أحد المدارس، فتم تقديم بلاغ ضده من قبل إحدى السيدات فتم استدعائه لمركز الشرطة. وتوضح الأوراق أن الشاكي تقدم ببلاغ للنيابة العامة بأنه تعرض لسوء المعاملة أثناء توقيفه في مركز الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب في وجه ورقبته، وإجباره على الوقوف لمدة طويلة، وإهانته بالقول. وسرد يونس زكريا محامي المتهمين في مذكرته التفاصيل أن إحدى السيدات أبلغت غرفة المراقبة الرئيسة، فتم إرسال الدورية الأمنية لإحضار المجني عليه، فطلب الحضور بسيارته فرافقه رجل الأمن، وقام الشاكي بكسر الفلاش ميموري مدعياً بأنها تحتوي على صور تخص زوجته فقام النائب عريف بالتحفظ على الفلاش ميموري المكسورة وتم تسليمه للقسم وتم تشغيل الفلاش ميموري وكان بها أناشيد تحريضية وتقرير اليونسكو وقصيدة فيها سب أمن الدولة وبعدها أقر بأنه مذنب وتم توقيفه وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد الشاكي أنه لم يتم التعدي عليه بالضرب من أحد إلا أنه ولرغبة منه في محاولة التنكر للاعتراف المنسوب له وكي يكيد لأفراد قسم الشرطة، قام بتلفيق الاتهام ضدهما بزعم أنهما ضرباه لحمله على الاعتراف. ودفع زكريا بتناقض أقوال المجني عليه كونه في المرة الأولى نفى أمام النيابة العامة تعرضه للإصابات وقد وقع على أقواله في المحضر، ولم يدعِ تعذيبه، وفي المرة الثانية لسؤاله إثر تقديمه بلاغاً بتعرضه للضرب لحمله على الاعتراف بواسطة الأيادي والأرجل في الوجه والرقبة والبطن والظهر وفي عضوه الذكري وأن أكثر الضرب كان ناحية الوجه وأنه أصيب بجروح في وجهه وداخل اللثة والأنف وفي الرقبة والخد، مما يثبت عدم صحة شكواه وتلفيق الاتهام والكيدية ويتعين معه والحال كذلك الحكم بالبراءة. كما دفع بعدم وجود شهود إثبات على الواقعة محل الاتهام، إذ خلت الأوراق من ثمة دليل على حدوثها وعدم وجود أي شاهد على صحة ما يدعيه ويزعمه الشاكي كذباً وتلفيقاً للمتهمين وكان المقرر قانوناً أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة وأن أقوال المجني عليه لا يعول عليها بمفردها بل لابد وأن يعززها دليل إثبات.