كتبت – مروة العسيري:
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروع قانون بشأن كاتب العدل والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، مشيرة إلى أن “التعديل الذي سبق وحصل بموافقة مجلسي الشورى والنواب على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، نظم عددًا من الأحكام الواردة في المشروع الحالي”. ويأتي رفض “تشريعية الشورى” متوافقاً مع قرار مجلس النواب الرافض أيضاً لقانون “كاتب العدل”.
وأرجعت اللجنة الشورية رفضها إلى أسباب بينها أن “مشروع القانون لم يضف جديدًا على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، وهو القانون النافذ والمعمول به حاليـًا، وبالتالي لم يحسن من أداء واختصاصات قسم التوثيق التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف”، مشيرة إلى أن “التعديلات في مشروع القانون جاءت بإضافات شكلية بحتة”.
ورأت اللجنة أن “هناك تعارضاً بين مشروع القانون وقانون المرافعات المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2007، حيث أضاف المشروع اختصاصـًا جديدًا لكاتب العدل يمكنه من إجراء الإعلانات التي يطلب الأفراد أو الأشخاص المعنوية إجراؤها، وهو ما يتعارض مع ما هو وارد في قانون المرافعات”.
وشمل تقرير اللجنة أيضاً توضيحاً بشأن “ما نصت عليه المادة (22) من مشروع القانون بإعفاء جميع المعاملات التي يجريها كاتب العدل من الرسوم، ويعتبر مخالفـًا للنظام القانوني المطبق في المملكة، حيث لا تـُعفى تلك الجهات كافة من رسوم الدعاوى التي ترفع منها”.
وأكدت اللجنة أنه “يمكن تدارك جوانب القصور في القانون النافذ بإجراء تعديلات جزئية على بعض نصوصه، وأن القانون النافذ يساير الواقع العملي، ويلبي احتياجات المجتمع. ولا يعتبر قدمه مسوغـًا لاستبداله، وخاصة أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية الأوقاف -وهي الجهة المعنية بتطبيق القانون- أكدت أنها لا تواجه مشكلات تعترض التطبيق”.