كتب - إبراهيم الزياني:واصل مجلس الشورى في جلسته الثامنة من دور الانعقاد الثالث أمس، مناقشة مواد مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي (92) لسنة 2007، بعد أن أنهى في الجلسة السابقة مناقشة تعريفات المشروع، ووافق المجلس على توصيات اللجنة بشأن المواد 2، 5، 8 ، 9 ، 10، 11، 12، 13، حيث ثار جدل حول المادة (6) فيما يتعلق بالسماح للرجال بدخول مراكز التأهيل النسائية إذ فتحت المادة باب «مالم يتعذر ذلك» التي طالبت دلال الزايد بحذفها، فيما أرجعها ممثل وزارة الداخلية لوجود أمور صيانة تحتاج جهد عضلي وجسدي يكون الرجال أقدر عليها.وقالت رباب العريض إن المادة الثانية من المشروع، تعتريها شبهة عدم دستورية، إذ إن الدستور البحريني فريد من نوعه في تنظيم عملية السجون، ونص على أن تحديد أماكن مراكز الحبس الاحتياطي يجب أن تحدد بقوانين، وإعطاء الحق للوزير بتحديدها فيه شبهة دستورية. وتنص المادة على أنه «تنشأ مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس الاحتياطي وتعيّن أماكنها بقرار يصدر من الوزير». وفي المادة الخامسة، الناصة على أنه «تطبق القواعد الواردة في هذا القانون على النزلاء والمحبوسين احتياطياً بحسب الأحوال دون أي تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، دعا بعض الأعضاء لحذف تعديل اللجنة بإضافة نص «بحسب الأحوال»، إذ رؤوا أن القصد من المادة عدم التمييز بين السجناء، وأن التعديل يفتح أبواباً للتمييز.ويهدف المشروع قانون، لتطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل «المؤسسة العقابية» بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق كافة التدابير العقابية لأهدافها والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع. ويمنح القانون الجديد، الحق للنزيل المتزوج المحكوم عليه بعقوبة تزيد عن سنة، بزيارة منزلية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.ووافق المجلس على المواد 3، 4، 7، 15، 17 بعد إعادة صياغتها، كما صوت على إرجاع المواد 6، 14، 18 إلى اللجنة لإعادة دراستها بعد الأخذ بالمقترحات التي تقدم بها الأعضاء خلال الجلسة.وفي المادة السادسة، اختلف الأعضاء على الفقرة الناصة «وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات والمحبوسات احتياطياً، مالم يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي»، واقترحت دلال الزايد حذف عذر السماح بدخول الرجال لمراكز التأهيل.وأرجع ممثل وزارة الداخلية إضافة نص «ما لم يتعذر ذلك»، لوجود أمور صيانة تحتاج جهد عضلي وجسدي يكون الرجال أقدر عليها، واقترح محمد الستري استثناء الصيانة بشكل محدد نصاً في القانون، للسماح للرجال بالدخول للمراكز النسائية.وعدل المجلس على المادة (15) التي تنص على «عند إيداع النزيل أو المحبوس احتياطياً يُمكّن من الاتصال بأهله لإخطارهم عن مكان وجوده، كما يُمكّن النزيل الأجنبي من الاتصال بسفارة بلاده أو بممثله الدبلوماسي أو القنصلي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية»، وأضاف «عند إيداعه أو نقله من مركز إلى آخر».وأرجع المجلس المادة (18) للجنة، للنظر في مقترح عدد من الأعضاء بإلزام النزلاء بالعمل بدل التخيير، وتنص المادة المقترحة من اللجنة على أنه «يجوز تشغيل النزلاء الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك وبقصد تأهيلهم..»، فيما يشير النص الأصلي إلى أنه «يكون العمل بالمراكز إلزامياً لسائر النزلاء الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية...».وقالت العريض، إن «إلزام السجين بالعمل ميزة إصلاحية لإعادة تأهيله، على أن تكون الأعمال قريبة من المتوفرة في سوق العمل، ليسهل حصوله على عمل عند خروجه»، واختلفت الزايد مع رأي سابقتها، ورأت أنه «لا يجوز إجبار النزلاء على العمل، والأعمال التي يكلفون بها لن تكون داخل السجن أنما في القطاع الخاص، وعليه يكونون في حالة أفضل ممن خارج السجن».
970x90
970x90