قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بإدانة نبيل رجب عن تهمة التحريض إلى مسيرتين غير مخطر عنها، والمشاركة فيها في واقعتين منفصلتين بحبسه 6 أشهر بدلاً من السنة في كل دعوى على حدة وبراءته من التجمهر، وتأييد حبسه سنة في الدعوى الثالثة، وبذلك عدلت عقوبة الدعاوى الثلاث بالحبس سنتين بدلاً من 3 سنوات.
كما قضت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وبدر العبدالله، وأمانة السر هيثم المسيفر، في استئناف الرابع للمتهم نبيل رجب بإهانة وزارة الداخلية في صفحة بتويتر، بإلغاء الحكم المستأنف وهو الغرامة 300 دينار، والقضاء ببراءته، مشيرة في حيثيات الحكم إلى أن العبارات التي كتبتها في « تويتر» لا تشكل إهانة، وتشكك المحكمة في صحة الإسناد.
وفي تفاصيل حيثيات الحكم أشارت المحكمة إلى أن التجمع السلمي الذي لا يصاحبه عنف أو إخلال بالأمن، مكفول وفق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبحرين انضمت للعهد الدولي بموجب القانون رقم «56» لسنة 2006، التي تنص في المادة «21» «أن يكون الحق بالتجمع السلمي معترفاً ولا يجوز أن توضع القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي يفرضها القانون وتشكل تدابير ضرورية في المجتمع الديمقراطي، لصيانة الأمن القومي والسلامة العامة، والنظام العام، وكذلك حماية الصحة أو الآداب العامة، وحماية حقوق وحريات الآخرين.
في حيثياتها أن ممارسة الحق في التجمع السلمي مقيدة بموجب نصوص المرسوم بقانون بشأن التجمعات العامة والمسيرات والمعدل بموجب القانون 32 لسنه 2006، الذي يشترط أن يتم إخطار رئيس الأمن العام بالمسيرة، وهي بحسب الشروط الواردة في ذلك القانون الذي وضع لحماية وتنظيم ممارسة ذلك الحق.
وأكدت المحكمة بأن أوراق الدعوى خلت مما يفيد تقديم الإخطار لرئيس الأمن العام لتلك المسيرات، الأمر الذي ترى المحكمة أن تلك التجمعات والمسيرات التي دعا وشارك فيها المستأنف لم تتم وفق ما رسمه القانون وبالتالي يكون مذنباً في تلك التهم بالدعوتين الثانية والثالثة، لتحريضه على تلك المسيرات غير المخطر عنها، والمشاركة فيها.
وثبت من محضر الاستدلال قيام المستأنف بالتحريض من خلال موقع التواصل» تويتر» على الخروج في مسيرات غير مخطر عنها، وبذلك يكون قد خالف القانون بتحريضه على تلك المسيرات والاشتراك فيها، وهي جرائم معاقب عليها بالحبس بمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبذلك تنتهي المحكمة بتعديل العقوبة بالحبس 6 أشهر وهي أقصى عقوبة.
إلى ذلك، فإن المحكمة برأت نبيل رجب من تهمة التجمهر في الدعوتين، كون الأوراق خلت من ما يدل على أن التجمع توفر فيه عنصر من عناصر الإخلال بالأمن العام، أو ارتكاب الجرائم والأعمال المعدة لذلك، ولا يعتبر ترديد الهتافات السياسية من عناصر الإخلال، وعليه تفقد هذه التهمة أحد أركانها وبذلك يعتبر التجمع في تلك الدعوتين سلمياً.
وفيما يخص الدعوى الأولى المتهم فيها نبيل رجب بالتجمهر أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والبقاء متجمهراً رغم صدور أمر من رجال الأمن بالتفرق، والدعوة إلى مسيرة غير مخطره، فإن المحكمة ترى بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المتجمهرين أخلوا بالأمن العام في ذلك التجمع من خلال قيامهم برمي المولوتوف، وسد الطرقات بالحاويات، ورمي الحجارة على رجال الأمن،
ومن خلال الأوراق وحيثيات الدعوى أكدت المحكمة بأنه ثبت اشتراك المستأنف نبيل رجب، في ذلك التجمهر الذي ارتكب فيه أفراد من المتجمهرين أعمال الشغب عبر رمي المولوتوف وغيره، وهو لم يترك ذلك التجمهر فهو يعتبر مسؤولاً ويعاقب طبقاً لتلك المادة، وعليه أيدت المحكمة في تلك الدعوى بحبس رجب سنة مع النفاذ.
وبرأت المحكمة نبيل رجب في القضية الرابعة، من تهمة إهانة وزارة الداخلية، إذ اعتبرت المحكمة بأن تلك العبارات لا تشكل إهانة للوزارة، خصوصاً وأن حكم أول درجة عول في حكمه على التغريدة التي قال فيها» بأن الجهات الأمنية تقوم بتزويد بعض الأشخاص بالأسلحة، منوهة إلى أنه كلام مرسل وغير محدد لجهة معينة ليس به إهانة، ذلك أن الحد الفاصل بين النقد والإهانة حد دقيق ولمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في تقدير إن كان يشكل إهانة من عدمه، فالانتقاد الذي وجهه المستأنف لم يتجاوز حدود النقد، فالإهانة يجب أن تكون بعبارات واضحة تحط من شأن تلك المؤسسة وتضعفها.