تقدم النائب د. جمال صالح باقتراح بقانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي، اقترح فيه منح صاحب العمل مهلة 60 يوماً لتعديل الأوضاع وتحقيق مطالب العمال، وضرورة تدرج العمال في عملية الإضراب، حيث يبدأ العمال بالإضراب الجزئي ثم الانتقال إلى الإضراب الكلي في حالة عدم استجابة صاحب العمل لمطالبهم، كما هو منصوص عليه في الاقتراح بقانون.
وقال د. صالح: من الملاحظ من النصوص السابقة أنه لم يتم تنظيم الإضراب تنظيماً كافياً وبصورة متكاملة، فلم يصدر قانون خاص ينظم إضراب العمال في القطاع الأهلي، وعلى هذا الأساس يرمي الاقتراح بقانون إلى سد الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة العمل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة حق الإضراب وحمايته.
وأضاف: لقد عرّف الاقتراح بقانون مفهوم حق الإضراب ووضع المبادئ الأساسية التي تضبط ممارسته بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للعامل المضرب وحرية العمل بالنسبة للعامل غير المضرب، ويحافظ على سلامة المنشأة وممتلكاتها، كل ذلك مع عدم الإخلال بالأمن الوطني أو انتظام سير الحياة اليومية للمواطنين.
وأشار النائب الى أن الاقتراح منح صاحب العمل الحق في اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية (تدابير قانونية تحفظية) لحماية ممتلكاته من الإتلاف، وأيضاً محاولة إجراء تسوية ودية عن طريق التوفيق والتحكيم.
وأخيراً نص الاقتراح بقانون على بعض العقوبات الجنائية التي تضمن ممارسة العمال لحقهم في الإضراب وفقاً لأحكام هذا الاقتراح.
وجاء في نص مواد الاقتراح بقانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي: أن عقد العمل يتوقف خلال مدة الإضراب، ولا ينتهي العقد إلا في حالة ارتكاب المضرب لخطأ جسيم، ولا يجوز الإضراب في المنشآت الحيوية، وأنه يلزم لصحة الإضراب: موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب، إخطار صاحب العمل بنية الإضراب وإذا لم يستجب صاحب العمل لما ورد في البند السابق، فيجب على العمال إخطاره قبل الإضراب بخمسة عشر يوماص على الأقل، على أن يتضمن الإخطار البيانات التالية: أسماء العمال المضربين، دواعي وأسباب الإضراب، تاريخ الإضراب، ومدة الإضراب، ويبدأ العمال بالإضراب الجزئي عن العمل لمدة شهر، يمكنهم بعده –في حال عدم الاستجابة لمطالبهم- الانتقال إلى الإضراب الكلي.