كتب - إيهاب أحمد:
مررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.
وأوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن» المرسوم يهدف لأن يكون للمحكمة ميزانية مستقلة واستقلالاً إدارياً عن ديوان الخدمة المدنية وأن استعجال إصداره في العطلة التشريعية، جاء لسد الفراغ التشريعي لمعالجة آلية سير العمل في المحكمة في حال تغيب رئيسها، كما يأتي المرسوم ليواكب التعديلات الأخيرة للدستور ضمن تعزيز استقلال القضاء».
وتنص المادة الثالثة على «تشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس.
وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة».