كتب- إيهاب أحمد
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح بتعديل المادة «1» من المرسوم بقانون رقم «17» لسنة 1976، بوضع حد أدنى 7 سنوات لسن الحدث.
ويهدف المشروع الذي يأتي لسد الفراغ التشريعي ويتوافق مع التشريعات العربية لتحديد الحد الأدنى لسن الصغير غير المميز وغير المدرك لأفعاله، وهو ما يتناغم مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي أكدت على تحديد سن دنيا للأطفال ممن ليس لديهم أهلية. وتنص المادة «1» من المرسوم بقانون رقم «17» لسنة 1976 الأصلية على أنه» يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف». وحددت المادة المعمول بها حالياً الحد الأقصى للحدث إلا إنها لم تضع حداً أدنى للحدث ما يضطر القاضي وأعضاء النيابة العامة للاجتهاد في اعتبار الفرد حدثاً أم غير مميز. ويحدد التعديل المقترح الحد الأدنى لعمر الحدث بـ 7 سنوات كاملة «الحد الأدنى قانونياً للتميز والإدراك»، وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده بإحدى حالات التعرض للانحراف وهو ما يخضعه للمحاسبة.
إلى ذلك باركت وزارة الداخلية المشروع وقالت إنه يتناغم مع المادة «73» من القانون المدني البحريني التي تنص على أن» كل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز».
يشار إلى أن قانون الطفل الذي صدر مؤخراً حدد عمر الطفل بـ 18 عاماً، وهو ما يتواكب مع الاتفاقيات الدولية التي تحدد 18 عاماً للحدث.