كتب - إبراهيم الزياني:
ثار جدل يوم أمس في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد الثالث لمجلس الشورى، حول المادة»21»، التي تنص على أنه» يجوز أن يسلم النزيل بعضاً من مكافآته الشهرية، لمن يريد من أفراد أسرته أو أن يستخدمها في شراء أغراضه الشخصية بالمركز ويجوز لإدارة المركز الاحتفاظ بنصف مكافأة العمل لتسليمها للنزيل عند الإفراج عنه، وإذا توفي النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقًا له من مكافأة، فإن لم يكن له ورثة ولم يوص بها تودع المكافأة في حساب يخصص للمكافآت التشجيعية للنزلاء»، إذ تساءلت دلال الزايد عن حال إذا «كان النزيل لديه نفقة، هل يستثنى من بند الاحتفاظ بنصف مكافأته، كون مبلغ المكافأة لا يمكن أن يغطي النفقات التي عليه».
وتدارس مجلس الشورى في جلسته، أمس، مواد مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي «92» لسنة 2007، بعد أن أنهى في الجلسات السابقة مناقشة تعريفات المشروع، و18 مادة من المشروع. ووافق المجلس في جلسته على توصيات اللجنة بشأن المواد 19، 20، 24، 25، 26، 28، 29، فيما وافق على المادة 27 بعد تعديل صياغتها، لينهي المجلس 29 مادة من أصل 88 بالمشروع، بواقع 33% من إجمالي المواد.
وأشار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، إلى وجود «صندوق النفقة المقر بناء على مقترح من السلطة التشريعية، ودوره أن يحل محل الزوج للنفقة لفترة، والسجن أحد تلك الأسباب، إضافة للضمان الاجتماعي، فإذا ثبت أن أسرة المسجون بحاجة لنفقة فإن الضمان يغطي ذلك».
من جهته، أشار د.ناصر المبارك إلى أن» نهاية المادة تضمنت عبارة مخالفة للشريعة، إذ نصت على إيداع المكافأة في حال وفاة النزيل في حساب المكافآت التشجيعية للنزلاء، وتعاملت مع المبلغ وكأنه تأمين وليس مبلغاً استفاد منه نظير عمله».
وبعد نقاش طويل، سأل ممثل وزارة الحكومة إبراهيم بشمي، عن قيمة المكافأة التي تقدمها المؤسسة للنزلاء، ورد مدير إدارة الإصلاح والتأهيل محمد الحسيني أن «المكافأة 10 دنانير، ونحن في طور زيادتها»، قبل أن يسأله الصالح «في اليوم؟»، وأجابه الحسيني «لا في الشهر»، لتتعالى ضحكات الأعضاء والحضور، وعلقت ندى حفاظ «ما تسوى نتناقش على 10 دنانير».
وقال الصالح «بعد سماع ممثل الداخلية، أنتم أعطيتم الموضوع أكبر من حجمه، إذ إن المكافأة رمزية، والهدف من عمل النزيل أن يمتهن حرفة، ليكون لديه فرصة للعمل بعد خروجه، و5 دنانير -نصف المكافأة- ماذا ستعمل إذا وزعناها؟».
وأوضح ممثل وزارة الداخلية اللبس الذي وقع فيه أعضاء المجلس، وقال إن:»المادة تتعلق بالمكافأة المرتبطة بالمادة 18-التي تنص، على جواز تشغيل العملاء خارج المؤسسة- والتي تم إعادتها للجنة لمزيد من الدراسة، والمواد جميعها مرتبطة بالأخرى»، داعياً النواب لإرجاع المادة 21 و22 للجنة لحين الانتهاء من المادة 18، وصوت بالموافقة على ذلك».
وفي سياق متصل، وافق المجلس على إعادة المادة 23 للجنة لمزيد من الدراسة وأخذ وجهات نظر الأعضاء، وتنص المادة على أنه «تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب وضع مناهج التعليم والتدريب للنزلاء، ويحق لكل نزيل إكمال دراسته الجامعية بنظام الانتساب على نفقته الخاصة بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسة. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات». واعتبرت رباب العريض أن» فقرة «بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسة»، تزيد ونص فضفاض»، وأضافت «لا أعلم مالذي يتعارض مع أنظمة المؤسسة، وترك المادة بهذا الشكل يحرم عديد النزلاء من الدراسة بحجة تعارضه مع الأنظمة».
من جانبها، نبهت جميلة سلمان الأعضاء لقرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء نظام الدراسة بالانتساب، وقالت إن السماح للنزلاء للدراسة بهذا النظام لن يفيدهم، إذ أن الشهادة عند تخرجهم لن تعترف بها وزارة التربية، داعية لإلزام النزلاء الأميين والحدث على التعليم.
وتداخل وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل، وقال إن «النص الحكومي للمادة أصح وأشمل من جميع التعديلات، إذ إنه أعطى مسؤولية التعليم للوزارة المسؤولة -وزارة التربية- بالتنسيق مع الداخلية، سواء كان التعليم داخل أو خارج المؤسسة العقابية». وتشير المادة الواردة من الحكومة على أنه «تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارة -الداخلية- تعليم النزلاء وتدريبهم مهنياً ووضع مناهج الدراسة العلمية والمهنية».
وطلبت د.بهية الجشي تعديل اللجنة على المادة 25، ونصت المادة على أنه «على إدارة المركز تمكين النزلاء من الاستفادة من وسائل الإعلام ومصادر التعلم المختلفة، ووضع برامج خاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، ورأت الجشي أن اللجنة وضعت المحاضرات التثقيفية والترفيهية في مقام واحد، وطالبت بالتعديل وفصلهم، إلا أن رئيس الجلسة علي الصالح لم يلتفت لطلبها وطلب التصويت على التعديل الذي أقرته اللجنة، مبرراً ذلك بعدم تقديمها بطلب مكتوب للتعديل، وصوت المجلس بالموافقة على المادة كما أقرتها اللجنة».
ودعت جميلة سلمان لإضافة فقرة تتعلق بالوعظ الديني للمادة 27، وقالت إن كثيراً من الجرائم ترتكب لضعف الوازع الديني، والعديد من التشريعات الحديثة اهتمت بالتهذيب الديني، ومن الضروري وجود واعظ ديني داخل السجون.
وقال وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل إن اللجنة حذفت من النص الحكومي ما اتفقت عليه مع المجلس النواب، وهي فقرة «تمكين النزلاء من أهل الكتاب من أداء شعائرهم بما يكفل احترام مشاعرهم الدينية»، مشيراً لما تنص عليه المادة 2 من الدستور على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع...». ورد رئيس المجلس علي الصالح متسائلاً «ألا يتعارض النص مع مبادئ حقوق الإنسان؟»، وقالت رئيس لجنة حقوق الإنسان عائشة مبارك «يجب ألا تقتصر المسألة على أهل الكتاب، ولنفرض أن النزيل يعتنق الديانة الهندوسية (..) لا يمكن التمييز من باب حقوق الإنسان».
وقال د.الشيخ خالد آل خليفة إن:» المشروع الإصلاحي كون مجلس الشورى ليمثل الأقليات في المجتمع، ولا يمكن أن نغفل عنها الجانب في المؤسسات الإصلاحية»
واقترح سيد حبيب مكي إعادة صياغة المادة وحذف عبارة «أهل الكتاب»، وصوت المجلس بالموافقة على النص المقترح».