كتبت - مروة العسيري: أقر مجلس النواب المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية. وفي حين بين وزير العدل أن المرسوم يأخذ من يوم صدوره قوة القانون ويكون فاعلاً. قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا إن حالة الاستعجال يقدرها جلالة الملك تحت رقابة السلطة التشريعية، وتستجوب صدور المرسوم وإذا كان عنصر الضرورة متوافراً، وهو فعلاً متوافر في المرسوم الماثل أمامنا، حيث جاء ليسد فراغاً تشريعياً في قوانين المحكمة الدستورية لم تكن موجودة قبل صدور المرسوم كتعين نائب لرئيس المحكمة، وهو من أهم مخرجات حوار التوافق الوطني. وفي الوقت الذي انتقد فيه النائب عادل المعاودة إصدار مراسيم بصفة الاستعجال لبعض المواضيع التي يمكن أن تصاغ على شكل مشروع بقانون يستطيع النواب من خلاله تعديل بعض القوانين ومناقشة المشاريع، علق رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: المشكلة أن النواب لا يحضرون اجتماع اللجان ولا يتابعون معهم ماذا يجري في المكاتب، وهذا المرسوم موجود من فترة ليس بقصيرة، وهناك غيره من المشاريع التي تنتظر إقرار المجلس. ونبه النائب جاسم السعيدي النواب إلى أن كثرة النقاش حول مرسوم أثناء عقد الجلسة مضيعة للوقت، مبيناً أن اللجنة عملت على المرسوم وقرأته مرة ومرتين و3 وهو واضح ولا يحتاج إلى التطويل والتمديد. وبعد التصويت بأغلبية الحاضرين في المجلس وإحالة المرسوم إلى مجلس الشورى، مرر المجلس المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.وقال النائب أحمد قراطة إن استقلال القضاء وتخصيص موازنة مستقلة لهم يعتبر من الأمور الإيجابية التي تعزز القضاء البحريني، ووافقته النائب سوسن تقوي التي أكدت أن ذا المرسوم مطلب شعبي جاء متوافقاً مع مخرجات حوار التوافق الوطني.
970x90
970x90