كتب - إيهاب أحمد:
أجازت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مرسوماً يتضمن حماية الشهود في دعاوى التعذيب ويجيز للنيابة العامة تسجيل الشهادات صوتياً ومرئياً وأن تستعمل التقنية الحديثة في سماع وتسجيل شهادته خلال النظر في ادعاءات المتهمين أو الشهود في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة. وتشمل إجرءات الحماية تبديل محل الإقامة وتغيير الهوية وحظر إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية وأماكن وجود الأشخاص ومحال إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات. كما أجاز المرسوم للمحكمة أن تسمع الشهود في الجلسة عبر وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية، سواء بالنقل أو بعرض تسجيل للشهادة في بعض الحالات.
وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ويأتي المرسوم استجابة لتوصيات حوار التوافق الوطني ولمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بإسناد الاختصاص للنيابة العامة. ويهدف المرسوم لإيجاد ضمانة لحرية المواطنين والشهود والخبراء والمتهمين عبر تمكين النيابة من اتخاذ إجراءات لحمايتهم وجعل التحقيق من حق النيابة العامة دون النيابة العسكرية في ادعاءات التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة. ويتيح التعديل للنيابة العامة الاستعانة بالوسائل الحديثة من سماع الشهادة كلما كان ذلك في مصلحة التحقيق.
من جانبها، أرجعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية في مرئياتها مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم إلى وجود محاكمات وادعاءات كثيرة استدعت إيجاد آلية سريعة لتتمكن النيابة العامة والأجهزة القضائية من التحقق من هذه الادعاءات حول وقائع نسبت لرجال إنفاذ القانون وفي ذات الوقت حماية المتهم والمجني بادعاء التعذيب أو الشاهد أو الخبير على أساس أن يتم بعده غلق الباب ليتم فرض الحماية بموجب القانون على أساس استمرار المحاكمات التي يمكن من خلالها الوصول للحقيقية.
حماية الشهود
وينص المرسوم في مادة (115) على أنه: «يقوم عضو النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة أحد أفراد السلطة العامة، على أن يبين في التكليف استدعاؤهم كشهود والواقعة المراد الشهادة بشأنها، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر».
ونصت مادة (214) على أنه: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أو لدواعي حماية المجني عليهم أو الشهود، أو من يدلي بمعلومات في الدعوى؛ أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها». وجاء في مادة (81) مكرراً «تباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو سير الدعوى أمام المحكمة، وفي غير تلك الحالات تباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة لقوات الأمن العام بناءً على ما يحال إليها من أمين عام التظلمات أو المفتش العام بحسب الأحوال. وأضيفت فقرة ثالثة في مادة (82) جاء فيها «ومع ذلك يجوز للنيابة العامة تسجيل كافة وقائع ومجريات التحقيق صوتياً ومرئياً بما في ذلك استجواب المتهم وشهادة الشهود، ولها إن تعذر حضور شاهد أو توافرت بشأنه ظروف توجب حمايته لاعتبارات تقدرها، أن تلجأ إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة في سماع وتسجيل شهادته». ونصت مادة (127 مكرراً) «للنيابة العامة، بناءً على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو الشهود أو الأشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر: تغيير محل الإقامة، تغيير الهوية، حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات. وفي حالة اتخاذ أي من التدابير المبينة بالفقرة السابقة، يثبت في التحقيق موجز بمضمون الشهادة أو المعلومات دون تصريح بمصدرها الحقيقي إلى حين زوال الظروف التي دعت إلى اتخاذ تلك التدابير، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وصدور إذن منها بالكشف عن هوية المصدر. وقالت مادة (223 مكرراً)»: مع مراعاة أحكام المواد (220)، (221)، (222)، (223) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تلجأ في سماع الشهود ومن لديه معلومات في الدعوى إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية، سواء كان ذلك بالنقل الأثيري إليها خلال انعقاد الجلسة أو بعرض تسجيل للشهادة وذلك وفقاً لما تقدره المحكمة من الاعتبارات الآتية:
1) وجود الشاهد خارج البلاد ويتعذر أو يصعب حضوره أو يخشى تأخره بما يترتب عليه تعطيل السير في الدعوى والفصل فيها.
2) قيام مانع أدبي لدى الشاهد من المثول بشخصه في الجلسة لما قد ينجم عن ذلك من مضار نفسية أو اجتماعية مرجعها طبيعة الجريمة أو العلاقة القائمة فيما بين الشاهد والمتهم.
3) توقع تعرض الشاهد للإيذاء أو الخشية من ذلك، أو تحقق ظروف توجب حمايته.
4) توافر الأعذار المشار إليها بالمادة (231) من هذا القانون».
وتنص مادة (223 مكرراً (أ)) على أنه: «في حالة نقل الشهادة أثيرياً أو تسجيلها يجب أن يكون الإدلاء بالشهادة في حضور من تكلفه المحكمة من القضاة أو أعضاء النيابة العامة وفي أماكن مناسبة للتحقيق، وعليه إعداد محضر بما اتخذه من إجراءات بناءً على تكليف المحكمة، يثبت فيه ظروف ومكان الإدلاء بالشهادة وموجزاً بمضمونها ويصدق عليه بعد توقيع الشاهد، ويودع المحضر وتسجيل الشهادة ملف الدعوى. وإذا كان الإدلاء بالشهادة من الخارج، فيتبع في ذلك طريق الإنابة للتنسيق مع الجهة القضائية بالدولة التي يتواجد بها الشاهد لتكليف من تراه من أعضائها بالإشراف على بث الشهادة في الجلسة المحددة، وذلك بحضور من تكلفه المحكمة من القضاة أو أعضاء النيابة العامة إذا رأت ذلك».