تضمن قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد العديد من الحقوق والمزايا التي حرص فيها المشرع البحريني على مواكبة تطورات قوانين العمل الدولية وما تغير فيها من معايير ومستحدثات مختلفة طرأت عليه.ومن هذه التعديلات تأتي المادة (39) من القانون والتي نصت على الآتي « يحضر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». وعليه لا يجوز على صاحب العمل التمييز في صيغة عقد العمل والتي يتضمن فيها تحديد الأجر وغيرها من الحقوق وفق أي اختلاف ذكر في هذه المادة، لكن في الواقع المرير غالباً ما نرى إن لم يكن دائماً أن العمال الذين يقعون في قاع السلم الوظيفي يعانون وبشكل كبير من هذا التمييز، خصوصاً إذا كانوا من جنسيات آسيوية معينة، فعادة ما تسلب الشركات حقوق هؤلاء العمال في الأجر أو في حق الترقية والمكافئة عن طريق عقد عمل مجحف ويميز بين أصل وجنسية العامل الأمر الذي حرمته المادة أعلاه من قانون العمل، وكل ذلك استغلالاً لحاجة هذا العامل المسكين الذي يجد صعوبة في الحصول على عمل في بلده الأصل، مما يضطره للموافقة على أي عقد عمل وبأي شروط ليوفر لقمة العيش له ولعائلته. ولم يسلم العمال ذوو المناصب الوظيفية ذات الدرجات العالية من هذا التمييز أيضاً حيث تتفاوت أجور ومرتبات هؤلاء الموظفين وبشكل كبير، والمقياس هو الأصل واللغة و»اللون» (خصوصاً لون العينين والبشرة)، بل ويصل الأمر إلى إعطاء الأفضلية في التوظيف أو الترقية إلى هذه المناصب لنوع ولون معين من الناس ويغض البصر والعقل عن الخبرة والكفاءة والتميز وحتى المقارنة مع من هم أكفأ أو ذوو خبرة أكبر لكن لا يملك اللون المطلوب. لذلك نجد ضرورة ملحة لتفعيل القانون الجديد وبالخصوص المادة (39) منه وبشكل فوري، لترفع جزءاً مهماً من الظلم الواقع على فئات عديدة من العمال، بمختلف درجاتهم الوظيفية، والتي يجب النظر لهم وبشكل متساوٍ لا يفاضل فيه أحد على أحد إلا بالخبرة والعلم والتميز في العمل. إن على الشركات الوطنية الكبرى أن تأخذ زمام المبادرة في تصحيح أوضاع عمالها وتكون قدوة لباقي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الأهلي، وننتظر أيضاً دوراً رئيساً ومحورياً مشكوراً لوزارة العمل في التشديد والتأكيد على تطبيق القانون الجديد بما يحويه من مميزات ومكتسبات للعامل ولصاحب العمل. بقلم علي إبراهيم الصباغ نائب رئيس النقابة المستقلة لعمال أسري