كتبت - زهراء حبيب:
قضت محكمة الاستئناف العليا أمس بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء قرار جامعة خاصة معروفة بوقف طالب عن الدراسة لمدة فصلين متتاليين لتقديمه شكوى ضد أكاديمي، وإلزام الجامعة بمصروفات الدعوى 50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وكان الطالب رفع دعوى ضد جامعة خاصة معروفه أمام محكمة أول درجة طالباً بالحكم بإلغاء القرار وتمكينه من مواصله الدراسة، مع إلزام الجامعة بتقديم اعتذار رسمي له رداً لاعتباره وحفاظاً لكرامته أمام زملائه وأساتذته بالجامعة.
وجاء قرار الجامعة بإيقاف الطالب فصلين دراسيين متتاليين بعد أن قام مجموعة من الطلبة بتقديم شكوى على أحد الأساتذة لسوء معاملته للطلبة، وعليه تم تشكيل ثلاث لجان تحقيق انتهت بوقف الطالب عن الدراسة فصلين دراسيين متتاليين رغم أنه لم يحضر سوى اجتماع لجنة واحدة من اللجان المشكلة، عدا عن أن الجامعة لم توقف طالباً من الطلبة مقدمي الشكوى معه.
وأصدرت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه، الصادر من الجامعة بوقف الطالب عن الدراسة، مع إلزامها بمصاريف الدعوى، وبينت المحكمة بأنها استندت في قضائها إلى بطلان القرار الإداري للأسباب التي ذكرها الطالب سالفة الذكر.
ولم ترتضِ الجامعة الحكم الصادر في حقها فطعنت فيه أمام محكمة الاستئناف العليا مؤسس استئنافها بالدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة بكونها دائرة إدارية غير مختصة بنظر الدعوى، ومخالفة الحكم للقانون بعد اطلاع المحكمة على القرار الإداري. وعقبت المحكمة على تلك الدفوع بأن المادة السابعة من قانون السلطة القضائية رقم 42 لسنة 2002 بين اختصاص إحدى دوائر المحكمة الكبرى المدنية بنظر المنازعات الإدارية، وهو من قبيل التنظيم الداخلي ولا علاقة بالاختصاص الولائي والنوعي، فمن ثم تكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى ويكون الدفع غير سديد.
وأوضحت بأن الثابت من القرار المطعون فيه، أنه لم يوقع من رئيس الجامعة الممثل الرسمي القانوني للجامعة، واقتصر التوقيع من لجنة التأديب وأن القرار لم يخطر به المستأنف بوجه رسمي كما رسمه القانون. كما خلا القرار الإداري عن ثمة مخالفة محددة ضد الطالب إذ اقتصر على مخالفة مسلكية وهي كلمه عامة وشاملة ومطاطة.