كتب – إيهاب أحمد :
تحفظ شوريون على موعد زيارة ذوي محكوم الإعدام، واتفقوا على تحديد موعد الزيارة بيوم قبل موعد تنفيذ الحكم لتتوافق مع التشريعات العربية، فيما اعتبر البعض أن تحديد الموعد له ضرر نفسي على المحكوم.
ووافق الشوريون على وقف حكم الإعدام عن الحبلى إلى سنتين بعد الوضع وإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الدينية الخاصة بديانة المحكوم.
وتنص المادة ( 64) من المشروع الحكومي التي مررها المجلس على أنه «يودع المحكوم عليه بالإعدام بمكان مستقل بالمركز بحيث لا يسمح له بالاختلاط بالنزلاء الآخرين ويتم تفتيشه تفتيشاً دقيقاً قبل إيداعه».
ونصت المادة 65 على أنه لـ :»رجال الدين من مقابلة المحكوم عليه إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ما لم يكن من المتعذر تحقيق ذلك، وتسهيل الإجراءات اللازمة لكتابة وصيته إن طلب ذلك، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الدينية الخاصة بديانة المحكوم عليه.
وتساءلت د.بهية الجشي: لماذا لم تعين اللجنة موعد زيارة المحكوم بالإعدام وتركتها «عائمة» فهل موعد الزيارة قبل التنفيذ بساعة أم شهر أم ماذا؟ وبين مقرر اللجنة إبراهيم بشمي أن اللجنة لم تحدد موعد الزيارة وتركته للائحة التنفيذية .
وعلق رئيس المجلس علي الصالح أن الانتظار أشد من القتل، واعتبر نص الحكومة أكثر مواءمة.
ولفت الشيخ خالد آل خليفة إلى أن تعديل اللجنة هو مرئيات وزارة الداخلية نفسها.
ووافقت دلال الزايد على توصية اللجنة وقالت إن «جميع القوانين العربية جعلت الزيارة قبل يوم من تنفيذ حكم الإعدام « واقترحت تعديل النص بإضافة اليوم السابق لتنفيذ الحكم .
ووافق فؤاد الحاجي وقال إن ترك الموعد «معوم» أو وفق لظروف المحكوم عليه، فالقوانين الفرنسية لا تعلم من ينفذ في حقه الإعدام بموعد تنفيذ الحكم مراعاة لنفسيته وهو ما ينطبق على حالتنا التي ينبغي أن نراعي فيها مراعاة ظروف المحكوم وحالة أهله النفسية.
ووافق الشيخ خالد آل خليفة كلام الحاجي قائلاً إن معظم الحالات تطبق في الصباح الباكر والحالة النفسية لا تتماشى مع تحديد موعد للزيارة.
وصوت مجلس الشورى لصالح تحديد موعد الزيارة للمحكوم قبل يوم من تنفيذ حكم الإعدام.
وأرجع الشيخ خالد آل خليفة إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الدينية الخاصة بديانة المحكوم عليه، لاختلاف الديانات.
ووافق المجلس بأغلبية على تمرير مادة 66 التي تنص على أنه «إذا كانت المرأة المحكوم عليها بالإعدام حبلى يوقف تنفيذ الحكم إلى ما بعد سنتين من الوضع».
وأقر مجلس الشورى المادة ( 67) التي تنص على :» تنفذ عقوبة الإعدام داخل المركز أو في مكان آخر بناءً على أمر كتابي من النائب العام إلى مدير عام المؤسسة يتضمن بيان صيرورة الحكم بالإعدام باتاً وموافقة الملك عليه».
كما اعتمد المجلس المادة ( 68) المعدلة التي تنص على «يجب أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة، ومدير عام المؤسسة ورئيس المركز أو من ينيبهما، وطبيب المركز أو أي طبيب آخر تندبه النيابة العامة، وواعظ المركز، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النائب العام، ويجب دائماً أن يؤذن لمحامي الدفاع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك، ويتلو قاضي تنفيذ العقاب منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أي أقوال حرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك.
ووافق المجلس على المادة 69 التي تنص على «عند إتمام التنفيذ يحرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة».