وافق مجلس الشورى على المادة كما جاءت من الحكومة بعد رفض توصية اللجنة تقديم النزيل الشكاوى والطلبات إلى إدارة المؤسسة أو المركز.
وأقر الشوريون المادة (47) ونصها: «للنـزيل الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة، وتقديم الشكاوى والطلبات إلى مدير المؤسسة أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك». واعتبر العضو فؤاد حاجي أن مشروع الحكومة أوضح وأكثر ضمانة، والتعديل يضيع حقوق النزيل، وهو ما أكده العضو الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام عازياً أسباب تأييده مشروع الحكومة إلى أن النزيل قد يتضرر من المركز وهو ما يجعل تحديد المدير أضمن للشاكي.
في المقابل وافقت العضو دلال الزايد رأي اللجنة وخالفت الحاجي واعتبرت أن تعديل اللجنة أكثر ضمانة.
ولفت العضو إبراهيم بشمي إلى أن الشكاوى والطلبات تقدم إلى إدارة المؤسسة وغير مرتبطة بشخص المدير.
وصوت الأعضاء على توصية اللجنة بتعديل نص المادة (48) بإضافة المحبوس احتياطياً إلى المشروع الوارد من الحكومة، ليصبح النص: «يسمح للمحامي الذي يمثل النـزيل أو المحبوس احتياطيا في قضايا جنائية أو مدنية هو طرفاً فيها أن يقابله فيما يتعلق بتلك القضايا وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».