كتب – إيهاب أحمد :
أقر المجلس استرجاع المادة (56) الخاصة بالجزاءات التأديبية التي توقع على النزلاء، بعد أن اعتبرت رباب العريض أن الجزاءات تعطي الحق للإدارة لإيقاع أكثر من جزاء على الحالة الواحدة بدل جزاءات خصوصاً في الحبس الانفرادي.
ونصت توصية اللجنة على « الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن عشرة أيام متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة وذلك وفقاً للقواعد واللوائح التي تحددها اللائحة التنفيذية»، مبينة أن الحبس الانفرادي من أشد الجزاءات وتحديده بـ 10 أيام يخالف
الاتفاقات الدولية التي لا تزيد الحبس الانفرادي عن 7 أيام. وطالبت بألا يتم توقيع الجزاء إلا بعد فحص طبي للتأكد من تحمل النزيل للعقوبة .
من جانبها اعتبرت دلال الزايد أن المادة هامة وتعنى بحقوق السجين، مشددة على إعطاء النزيل فرصة للدفاع عن نفسه.
ووافق المجلس على طلب رئيس اللجنة باسترداد المادة 57 التي تنص على أن «تختص لجنة التأديب بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون. ويجوز لرئيس المركز أو من ينوب عنه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في البنود أرقام (5،4،3،2،1) في المادة (56) من هذا القانون»، لصلتها بالمادة السابقة المسترجعة.
وصوت المجلس على استرداد اللجنة الخارجية المادة 47 للدراسة والتي تنص على أنه «يجوز السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من الوزارة».
وصوت المجلس على استرداد مادة 58 «لرئيس المركز أو من ينوب عنه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على النزلاء لحين العرض على لجنة التأديب»، وذلك بعد النقاش القانوني الذي أثارته رباب العريض بشأن الإجراءات وسؤالها عن مدى بقاء القيد الحديدي الذي يكبل به النزيل في يده، واقترحت أن يحدد بـ 24 ساعة.
وعلقت وزارة الداخلية في ردها على الإجراءات التحفظية بأن الإجراءات تحدد بحسب الفعل ولابد من عزل النزيل، كما إن كل إجراء بحسب الفعل، الأمر الذي دفع الصالح ليستفسر عن المدة الزمنية للإجراء التحفظي، فرد عليه ممثل الداخلية إن المدد تحدد بحسب اللائحة التنفيذية، وعندها سأل الصالح العضوات القانونيات: هل تحديد مدة الإجراءات التحفظية في اللائحة الداخلية في قوانين أخرى؟ وأبدت العريض عدم علمها، فيما قالت الزايد «اطلعت على قانونين نصت عليها في اللائحة التنفيذية».
المجلس وافق على استرجاع مادة (49) التي تنص على أنه يجب على إدارة المركز إعلام النزيل والمحبوس احتياطياً بمواعيد الطعن بالأحكام الصادرة ضده مع تقديم ما يفيد ذلك، وتمكينه من اتخاذ إجراءات الطعن في الأحكام والأوامر القضائية الصادرة ضده، كما تتولى التنسيق مع النيابة العامة والجهات القضائية المختصة بشأن الإخطار بمواعيد جلسات المحاكم قبل انعقادها بوقت كاف والإخطار بالأحكام في تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.