وافق مجلس الشورى على تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ويتيح المشروع -المقر أمام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي- عند حساب المعاش التقاعدي النهائي أو التعويض للمؤمن عليهم الذين تزيد أجورهم على 4 آلاف دينار، الخيار بين حساب المعاش التقاعدي النهائي أو التعويض على أساس مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل فترة على حدة ( المدة السابقة لتنفيذ قانون 2006 ) أو على أساس مجموع الفترتين دون انقطاع، وأيهما أصلح للمؤمن عليه.