وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مرسومين بقانون أحدهما ينص على إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ويقضي الثاني بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، لحماية الشهود في دعاوى التعذيب.
ووفقاً لنص المرسوم الأول يجب على هيئة التشريع «وضع الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون»، إضافة إلى «رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال 3 أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال المدد المحددة بنص المادة (92) من الدستور».
وأوضح النائب أحمد الملا أن المرسوم جاء تنفيذاً للتعديلات الدستورية وموافقة مجلس النواب عليها، حيث حدد المرسوم 6 شهور للحكومة لصياغة القانون، موضحاً أن المهلة مشمولة بالمدة الكلية، وكان من الضروري صدور المرسوم وتطبيقه دون تأخير. ووافق المجلس على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن حماية الشهود في دعاوى التعذيب، ويجيز للنيابة العامة تسجيل الشهادات صوتاً وصورة واستعمال التقنية الحديثة لسماع وتسجيل الشهادة خلال النظر في ادعاءات المتهمين أو الشهود في التعذيب أو الوفاة أو المعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة. وتشمل إجراءات الحماية تبديل محل الإقامة وتغيير الهوية وحظر إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية وأماكن وجود الأشخاص ومحال إقاماتهم.