أكد النائب عدنان المالكي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن اللجنة اطلعت في اجتماعها أمس على المذكرة المقدمة من المستشار القانوني للجنة بخصوص مشروع قانون في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010. وناقش الاجتماع مواد المشروع بقانون، والتوافق حول عدد من المواد أهمها المادة (13) والتي تنص على «يبت المجلس في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط المطلوبة، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد رفض ضمني للطلب، وإذا رفض طلبه التقدم بطلب جديد إلا بعد زوال أسباب الرفض)، والمادة (15) التي اقترح المستشار القانوني صياغتها على النحو التالي «مدة الترخيص قابلة للتجديد لمدد أخرى بناء على طلب يقدم خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص وفي حالة التأخير يحصل رسم قدره عشرة دنانير عن كل يوم تأخير بحد أقصى ثلاثين يوماً أخرى، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس إلغاء قيد المرخص من السجل وتسرى على طلب إعادة القيد إعادة أحكام المادة (13) من القانون. كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على الجدول المعتمد والمقترح لرسوم الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسوم التجديد، والمرئيات المقدمة من لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال، والمرئيات المقدمة من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.