كتبت – مروة العسيري:
رفض مجلس النواب من حيث المبدأ تعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والتي تحدد المسؤولية الجنائية لمن يرتكب جريمة جنائية وهو في حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة .
وتنص المادة (34) المعدلة في المشروع أنه «لا مسؤولية على الشخص إذا فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعاً إلى سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهراً عنه أو أخذها على غير علم منه، فإن كان ذلك باختياره وعلمه، أو أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان سبباً مشدداً للعقوبة». وقال النائب علي زايد: إن «التعديل المقترح لم يأتي على المادة بجديد ، بل إن النص الأصلي جاء أكثر دقة وإحكاماً».
وتنص المادة الأصلية من المرسوم بقانون رقم(15) لسنة 1976 من قانون العقوبات أنه «لا مسؤولية على الشخص إذا فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعاً إلى سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهراً عنه أو أخذها على غير علم منه ، فإن كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل وقع منه بغير سكر أو تخدير».
بدوره قال النائب محمد العمادي وهو أحد مقدمي المقترح إن «تشديد العقوبة على من أوجد نفسه في حالة سكر أثناء الجريمة ضروري، خصوصاً وأنه لا يجوز مساواة الشخص الطبيعي بالشخص السكران عند ارتكاب الجريمة» ، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأرواح البريئة التي ذهبت بسبب قيادة سكران لسيارة، فهو لم يتعمد دهس أحدهم لولا أن عقله لم يكن معه أثناء القيادة.
وطالب العمادي بتعديل النص المقترح بإضافة «لو كان بعلمه» مبيناً أن الضرر قد يحصل بعد تناوله للمسكر آو المخدر ، مصراً على رأيه بأنه لا يمكن مساواة الشخص الطبيعي بالسكران، لافتاً إلى أن النص الأصلي في القانون يساوي بين الاثنين.
ودعا العمادي المجلس للتصويت على المقترح بالتعديل، إلا أن رئيس الجلسة أوضح للنائب أنه لا يجوز التعديل على المشروع أثناء الجلسة، وصوت النواب بعد ذلك متوافقين مع قرار اللجنة القاضي برفض المشروع بقانون.
وأوصت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، وذلك لأن النص الأصلي أكثر دقة وإحكاماً في معالجته لصورتي التجريم الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة ، في حين ساوى المشروع بقانون في تعديله المقترح بين الصورتين رغم اختلاف النموذج القانوني لكليهما بما يتنافى ومبدأ التناسب بين التجريم والعقاب، وبما يتنافى والسياسة التشريعية للمشرع البحريني بشأن تفريد العقوبة.
وفي سياق منفصل سحبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تقريرها بشأن إضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، مفادها أنه يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأي وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن، لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.