كتبت – مروة العسيري:
مررت لجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراحاً بقانون بإنشاء (اللجنة الوطنية لمكافحة مرض العوز المناعي المكتسب “الإيدز) برئاسة وزير الصحة، تضم ممثلين من وكلاء الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالأمر، وإنشاء مكتب للبرنامج الوطني لمكافحة الأمراض التناسلية والإيدز بقرار من وزير الصحة.
وينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة المقترح الذي يهدف إلى تنظيم ووقاية المجتمع من مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والحد من انتشاره وذلك بتوفير العلاج اللازم والرعاية الصحية لجميع المتعايشين مع المرض وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه وتبصير المجتمع بحقوقهم وواجباتهم وتنمية الوعي الصحي بين أفراده.
ونصت المادة (18) من القانون المقترح على إنشاء لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة مرض العوز المناعي المكتسب “الإيدز”) برئاسة ووزير الصحة وتضم ممثلين من وكلاء الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالأمر ، ويكون رئيس المكتب مقرراً للجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها واختصاصاتها، وبموجب المادة (19) ينشأ مكتب للبرنامج الوطني لمكافحة الأمراض التناسلية والإيدز بقرار من وزير الصحة وهو المعني بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية والمهام المنوطة به حسب الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي ) في إعداد الإحصائيات والتقارير والدراسات والبحوث ووضع معايير العلاج وآليات الإرشاد والفحص الطوعي، وهذا المكتب يتبع الوزير.
وأوضح المقترح “يتكون المكتب من رئيس (استشاري طبيب عائلة) ونائب الرئيس (استشاري طبيب عائلة) ومسؤول عن الإرشاد والتوجيه والفحص الطوعي وسكرتير وممرض صحي مجتمع وأخصائي اجتماعي بتفرغ كامل واستشاري طبيب أمراض معدية ومسؤول عن العلاج الحالات داخل المستشفى، وأخصائي تثقيف صحي وأخصائي إعلامي ومفتش صحي بنظام جزئي من أقسامهم بوزارة الصحة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص وتشكيل المكتب من قبل وزير الصحة. وأوجب المقترح “إنشاء لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مكتب البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض التناسلية الإيدز أو من ينوب عنه وعضوية كل من مدراء إدارات الوزارات المعنية ومثلين عن كل من الجمعيات المعنية وتكون مهام اللجنة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض التناسلية وترصد للجنة موازنة خاصة مستقلة”.
وبينت المادة (23 ) من المقترح أن “على الهيئة الوطنية ممارسة سلطاتها في الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات الصحية، للتأكد من توافر مستلزمات النظافة والتعقيم للأدوات المستخدمة في الجراحات المختلفة والتوليد وفي مراكز وعيادات الأسنان ومراكز نقل الدم وأن تتخذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون تلوث هذه الأدوات وانتقال الفيروس”. ونصت المادة (28) على أن “يكون للأطباء ومعاونيهم والممرضين والعاملين في القطاع الصحي الحق في الحصول على الاحتياطات الكافية لحمايتهم من الإصابة بالفيروس بسبب عملهم، وفي حالة إصابة أي منهم به، يكون لها الحق في التعويض المناسب وفقاً للقوانين المعمول بها”. وبين الاقتراح في المادة ( 32 ) “ يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار كل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير”، وبينت المادة (33) أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، كل فعل أو امتناع في مواجهة التعايش مع الفيروس يشكل تميزاً ضده أو يؤدي إلى الحط من كرامته أو الانتقاص من حقوقه أو استغلاله بسبب الإصابة”.
وبينت المادة (34) “ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا يقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”. وأكد المقترح أن للمتعايش مع الفيروس الحق في تلقي العناية الطبية والعلاج المنتظم في المؤسسات الصحية والحكومية، ولا يجوز فصل الموظف أو العامل بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي.
وأوضحت المادة الخامسة من المقترح حقوق الأطفال المتعايشين مع الفيروس وذلك في الحصول على الرعاية الصحية والمشورة الطبية وتتكفل الدولة باحترام حقوقهم الأساسية ويحظر التمييز ضدهم بسبب الإصابة بالفيروس، كما لهم الحق في التعليم ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة.
ولم يغفل المقترح عن حق المتعايش القضائي للمشورة القانونية والمساعدات القضائية ويحظر نشر بيانات الشخصية للمتعايش وعلى العاملين في المجال الطبي المحافظة على سرية المعلومات الطبية والشخصية وعدم إفشائها إلا في الأحوال التي يوجبها القانون، وإذا كان المتعايش مع الفيروس طرفاً في دعوى قضائية يتعلق موضوعها بالفيروس فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتعايش أو من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية مع عدم الإخلال بمبدأ علانية جلسة نطق بالحكم.
وأشار المقترح إلى أن الكشف عن الفيروس يكون طوعية وسرية، فيما عدا الفحص الوجوبي في حالات معينة كالتبرع بالدم والفحص ما قبل الزواج، وفحص الموقفين والمحكوم عليهم، وفحص زوج من اكتشف إصابته.
ونصت المادة (14) من القانون على أن تقوم الوزارة من خلال البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز القيام بتدريب وتأهيل المتعايشين مع الفيروس للقيام بتوعية غيرهم من المتعايشين ووقاية المجتمع من الإيدز. ومن واجبات المتعايش مع الفيروس على أن يتوجه إلى مكتب قسم الإرشاد والتوجيه فور اكتشافه الإصابة بالفيروس، وذلك لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر إصابة وطرق انتقال الفيروس، كما على المتعايش مع الفيروس التقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل الفيروس إلى الآخرين وعليه عند الإقدام على الزواج أخبار الطرف الآخر بحالته .
ويحظر على المتعايش مع الفيروس فور علمه بإصابته القيام بأي سلوك من المتعارف عليه أن يؤدي إلى نقل الفيروس إلى الغير سواء عن طريق العلاقة الجنسية أو مشاركة الحقن.