كتبت – مروة العسيري:
مررت لجنة المرافق العامة والبيئة 5 مواد بعد إعادة دراستها، واستغنت عن تعديل مجلس النواب القاضي بأن يكون قسم عضو المجلس البلدي في جلسة علنية برئاسة أكبر الأعضاء سناً.
وأعادت اللجنة صياغة المادة (10) في المشروع بقانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، لتكون “يؤدي عضو المجلس البلدي أمام المجلس وقبل ممارسة أعماله اليمين: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.
وتمسكت اللجنة بقرارها المتعلق بالمادة 13، وطلبت إعادة مداولتها والإبقاء عليها كما جاءت بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، حيث طلب مجلس النواب تعديل المادة التي تنص على على أن يحل محل العضو الخالي مكانه في المجلس المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده وإن لم يوجد تتم إجراء انتخابات تكميلية خلال الستين يوماً التالية لإعلان خلو المحل، وارتأى النواب وجوب إجراء انتخاب عضو بديل خلال الستين يوماً من تاريخ إعلان خلو مكان لعضو في مجلس بلدي أن يكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه، ولا يجري انتخاب العضو البديل إذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس.
وأوضحت اللجنة في تقريرها التكميلي أنها عدلت المادة (36) ونصت على أن “تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح اللجنة المشتركة، القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم البلدية التي تستحق على المباني والأراضي وطرق تحصيلها والتظلم منها وحالات تخفيضها، وذلك في الحدود الواردة في جدول الرسوم المرافق لهذا القانون”.
وعدلت اللجنة البند ج من المادة (19) لتصبح “العمل على حماية البيئة من التلوث وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البيئة في المملكة”، وكذلك البند ت من نفس المادة لتصبح “الموافقة على العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات عليها والإشراف على تنفيذها”.
كما أبقت اللجنة على المادة (29) كما جاءت بالمرسوم بقانون ليكون “لكل بلدية جهاز تنفيذي يشكل من وحدات إدارية وتبين اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون”، وبينت في المادة (3) المكملة لهذه المادة والتي أبقتها كذلك على ما جاء في المرسوم بأنه “يرأس الجهاز التنفيذي لكل بلدية مدير عام، يصدر بتعينه مرسوم وهو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير”.