تعقد غرفة تجارة وصناعة البحرين عموميتها العادية للدورة (27)، ودعت الغرفة أعضاءها لحضور الاجتماع الذي سيعقد وفقاً للمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين للموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة وفقاً لما نصت عليه المادة (50) من هذا القانون، ولفتت الغرفة بأن الاجتماع لن يناقش أية مواضيع أخرى.
ووفقاً للمادة (19) من القانون فإن هذا الاجتماع لا يعتبر صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضو أو %10 من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال خمسة عشر يوماً من موعد هذا الاجتماع، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر، وسوف يصدر القرار في أي من هذين الاجتماعين بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع .
ويحق لجميع الأعضاء المسجلين بالغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية وكافة المبالغ المستحقة عليهم للغرفة فقط دخول قاعة الاجتماع وممارسة حقهم في التصويت على القرار التي سيتخذ فيه حسب المادة (14) من القانون بحيث يُمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على القرارات الصادرة عنها صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للعضو، فإن تعددوا فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية، ويكون لكل عضو عدداً من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله المقيد بسجلات الغرفة.
ودعت الغرفة أعضاءها الراغبين في حضور الاجتماع المذكور إلى التواجد قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقتٍ كافٍ وذلك من أجل إنهاء إجراءات الحصول على بطاقة الدخول التي سيتم إصدارها قبل الغرفة، والتي تبين الاسم التجاري للمؤسسة أو الشركة التي يمثلها العضو، ورقم العضوية بالغرفة، وأسم من له حق الحضور والتصويت وعدد الأصوات، كما أكدت على وجوب إبراز بطاقة العضوية مصحوبة بأحد الوثائق التعريفية الأصلية (جواز السفر، بطاقة الهوية) للعضو عند الحضور.