أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب محمد بوقيس أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة.
وأضاف محمد بوقيس أن المرسوم بقانون يتألف - فضلاً عن الديباجة – من تسع مواد، تتضمن المادة الأولى إنشاء المجلس الأعلى للبيئة واختصاصاته، والمادة الثانية تشكيل المجلس، وتتناول المادتين الثالثة والرابعة تنظيم عمل المجلس والجهاز التنفيذي له، وتُلزم المادة الخامسة كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة المعنية في المملكة بموافاة الجهاز التنفيذي للمجلس بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعماله، وتتعلق المادة السادسة بإيجاد اعتماد مالي للمجلس ضمن ميزانية مجلس الوزراء، وتؤول المادة السابعة إلى المجلس جميع الموجودات والأموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ونقل موظفي الهيئة بذات درجاتهم وحقوقهم ومزاياهم الوظيفية إلى الجهاز التنفيذي للمجلس، وتُلغي المادة الثامنة المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، والمادة التاسعة تنفيذية.