كتب - إبراهيم الزياني:
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المرسوم بقانون (38) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (27) لسنة 2002، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية.
ويعد المشروع، أحد مخرجات حوار التوافق الوطني، ويرمي لأن يكون للمحكمة ميزانية مستقلة واستقلالاً إدارياً عن ديوان الخدمة المدنية، ومعالجة آلية سير العمل في المحكمة في حال تغيب رئيسها، كما يأتي المرسوم ليواكب التعديلات الأخيرة للدستور ضمن تعزيز استقلال القضاء.
وتحفظت عضو اللجنة التشريعية رباب العريض على المرسم بقانون، ورأت أن المادة الثالثة من المرسوم بها شبهة عدم دستورية، وتنص المادة على أنه «تشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس. وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة».
وأشارت إلى أن تعيين نائب رئيس للمحكمة الدستورية، لم ينص عليه الدستور، ومن الأجدى في حال غيابه، أن ينيب عنه العضو الأقدم في المحكمة، كما اعتبرت العريض أن تقليص مدة العضوية بالمحكمة من تسع سنوات ولمرة واحدة، مخالفة لقواعد القضاء، بزعزعة حصانة القضاة، الضامنة لاستقلالهم في قضائهم ولا سلطان عليهم لغير القانون.