دشن مركز دعم المرأة البحرينية بالمجلس الأعلى للمرأة «دليل المقبلين على الزواج» من منطلق اهتمامه بحل المشكلات بين الشباب حديثي الزواج، وبهدف توعية المقبلين على الزواج بأن عقد الزواج شراكة ومشاركة بين الطرفين أساسه الاحترام المتبادل، والتعريف بحقوق وواجبات كل منهما.
ويتضمن الدليل نصائح عامة للمقبلين على الزواج كالاختيار المناسب لشريك الحياة، والاستعداد النفسي للارتباط، والقدرة على تحمل المسؤولية وتبعاتها المادية والمعنوية، والأسس الاجتماعية التي يجب مراعاتها بين الطرفين.
ولضمان الحياة الزوجية السعيدة شدد الدليل على أهمية عدم التهاون في الاستعداد للحياة الزوجية وغياب الصراحة وفرض شخصية طرف على الطرف الآخر وتضارب توقعات الزوجين المرسومة اتجاه كل منهما للآخر مع الواقع، لافتاً إلى خطأ تدخل الأهل في كل خلاف أو سوء فهم بين الزوجين حديثي الزواج مما يساهم في اتساع رقعة الخلاف وإحداث فجوة سلبية بين الزوجين.
ودعا لخلق جو من الاستقرار والألفة الأسرية، والعمل على معرفة وعلم كل من الزوجين بطبيعة الطرف الآخر، وأن لا يفرض أحد الزوجين على الآخر شخصيته، والتسامح بين الزوجين، والحوار المستمر والصريح، الاهتمام والاحترام المتبادل بين الطرفين، ومراعاة الظروف الاقتصادية للزوجين تجاه كل منهما.
وبين الدليل أن الفحص الطبي يعد إلزامياً ولا يسمح للمأذون بإبرام عقد الزواج دون وجود وثيقة الفحص الطبي بالإشارة إلى قانون رقم 11 لسنة 2004، مشيراً إلى أن على المقبلين على الزواج التوجه إلى أقرب مركز طبي لإجراء الفحص، لما له من آثار إيجابية على صحة المرأة الإنجابية وصحة الأسرة بشكل عام.
وذكر الدليل أن المستندات الواجب توفرها لدى الطرفين عند عقد الزواج هي: وثيقة الفحص الطبي، جواز السفر وبطاقة الهوية، المهر أو الصداق المتفق عليه (بالنسبة للزوج)، الإقرار بالحالة الاجتماعية الحالية أو السابقة وذلك من خلال إبراز وثيقة الزواج أو الطلاق (بالنسبة للطرفين)، مبيناً أهمية ضمان الصفة القانونية السليمة للزواج من خلال التأكد من وجود اسم المأذون بقوائم المأذونين الشرعيين المدرجين بقوائم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتدوين القيمة الحقيقية للمهر في وثيقة الزواج لتجنب أي إشكالات قانونية مستقبلاً.
وبشأن زواج المرأة البحرينية من غير البحريني، ذكر الدليل أن الأبناء يحملون جنسية والدهم، ويحق للمرأة البحرينية التقدم بإعلان رغبتها في حصول أبنائها على الجنسية البحرينية للأبناء، والانتظار لحين البت في الطلب من قبل الجهة المعنية، مشيراً إلى أن من الشروط الواجب توافرها موافقة الزوج، مع اسثناء المطلقة والأرملة من هذا الشرط حيث يمكن الاكتفاء بما يثبت حضانتها للأبناء.
وذكر الدليل أن من حق البحرينية في حال إقامتها في البحرين كفالة أبنائها القصر وبناتها البالغات غير المتزوجات، بينما لكفالة الزوج والأبناء البالغين يتوجب التحاقهم بتأشيرة عمل، أو أن تثبت استمرار الابن البالغ في الدراسة.
وشدد القانون على الطرفين في حال عقد زواجهما خارج البحرين القيام بتصديقه في وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، مبيناً أنه يمكن تصديق العقد من خارجية البحرين وسفارة الدولة الصادر منها العقد. وذكر الديل أنه يجب على الطرفين تصديق شهادات ميلاد الأبناء الذين ولدوا خارج البحرين من خلال سفارة البحرين لدى الدولة الأجنبية.
وبين الدليل أنه يحق للزوجة البحرينية المتزوجة من غير بحريني والحاضنة لأبناء بحرينيي الجنسية التقدم بطلب الانتفاع بخدمة إسكانية، ويعامل أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة شريطة الإقامة الدائمة في مملكة البحرين استناداً الى قانون رقم 35 لسنة 2009.
وأشار الدليل إلى أن السكن يعد من الأمور الزوجية المهمة بين طرفي الحياة الزوجية لاستقرار الحياة الزوجية ومن الضروري اتفاق الطرفين (الزوج والزوجة) على مقر الإقامة والعيش سواء في سكن مستقل أو مع أسرة أحدهما، مع حق كل طرف أن يبدي موافقته أو رفضه السكن مع أهل الطرف الآخر، ويفضل أن تكون أسرة الزوج والزوجة على اطلاع مسبق بأمر إقامه الزوجين معهم ليتسنى لهم إبداء وجهة نظرهم حيال الأمر.
وحول إثبات الحقوق المادية للطرفين شدد الدليل على كل طرف أن يضمن حقه في حال مساهمته المادية لمساعدة الطرف الآخر في أمور الحياة الزوجية، فعلى سبيل المثال في حال مساهمة الزوج أو الزوجة في بناء المنزل، يجب التوثيق الرسمي والتسجيل لضمان حق كلا الطرفين وذلك لتفادي أية مشاكل مستقبلية.