وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على اقتراح بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976، والتي تعاقب بالسجن 5 سنوات كل من سرق تياراً كهربائياً أو ماءً.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى معالجة أوجه القصور والتصدي لجرائم سرقة الخدمات التي تقدمها الدولة، كخدمات الكهرباء والماء، نظراً للتكاليف العالية التي تتحملها نظير تقديم الخدمات، والتي تحتاج إلى صيانة شاملة دائمة.
وأشار مقدمو المقترح، لقيام بعض ضعاف النفوس، بسرقة خطوط المياه وخطوط التيار الكهربائي، ما يستوجب الحد من ظاهرة الإضرار بالممتلكات العامة وتخريبها، ونظراً لعدم وجود عقوبة على هذه الجرائم، أصبح من الضروري معالجة القصور التشريعي الناتج عن غياب إفراد عقوبة للجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء والماء، أو الإضرار المتعمد بخطوط الكهرباء والماء والطرقات العامة.
ونص المقترح على إضافة مادة «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بسرقة التيار الكهربائي أو الماء. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالإضرار العمدي بخطوط الكهرباء أو الماء أو الطرقات العامة. وتضاعف العقوبة حال العود لارتكاب الجريمة خلال سنتين من انتهاء العقوبة المحكوم بها».