وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالشورى على المرسوم بقانون «44» لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «42» لسنة 2002 المادة «73» مكرراً من قانون السلطة القضائية.وينص المرسوم على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويعد رئيس محكمة التمييز مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويتولى مناقشتها مع وزير المالية، وبعد اعتماد الميزانية العامة للدولة، يتولى رئيس محكمة التمييز بالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة المجلس الأعلى للقضاء على أساس التبويب الوارد في الموازنة العامة للدولة، ويباشر رئيس محكمة التمييز السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المجلس الأعلى للقضاء في حدود الاعتمادات المدرجة فيها، ويباشر السلطات المخولة لديوان الخدمة المدنية. ويشير المرسوم، إلى أنه «مع عدم الإخلال برقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، تسري على موازنة المجلس الأعلى للقضاء والحساب الختامي لها القوانين المنظمة للموازنة العامة للدولة وحسابها الختامي».وقالت وزارة العدل، إن:» المرسوم كفل مبدأ استقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً، ويلبي متطلبات حسن سير العدالة، ويأتي مكملاً لاستقلالها فنياً ووظيفياً.
970x90
970x90