كتبت - مروة العسيري:
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالموافقة على مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم «118» لسنة 2011، الهادف إلى إضفاء الحماية القانونية الجنائية وعلى كل ما يتعلق بمعلومات ووثائق الدولة بحيث تمتد الحماية إلى كافة الجهات التي تسهم أو تشارك فيها حتى ولو كان الجزء الأكبر من رأسمالها مملوكا للقطاع الخاص.
وأعادت اللجنة صياغة المادة «8» من المشروع بقانون ونصت على» مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، القرارات التي تحدد المعلومات والوثائق المحمية طبقاً لأحكامه وفهرستها وتصنيفها، وتنظيم كيفية حفظها بما يكفل حمايتها وسلامتها وسريتها ومدة انتهاء صفة السرية عنها، وإجراءات حفظها بعد زوال هذه الصفة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات.
ويشير المشروع بقانون، إلى أن عقوبات من يخالف أحكامه هي» يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحداهما كل من أفشى معلومات أو وثائق محمية بموجب هذا القانون إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته».
ويوضح المشروع عقوبة من أخرج معلومات أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، كما يحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفين دينار ولا تتجاوز 5 آلاف دينار أو بإحداهما، إضافة إلى»أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار كل من انتهت خدمته وقام بإفشاء معلومات ووثائق حصل عليها أو وصلت إلى علمه أثناء خدمته وكان إفشاؤها محظوراً وفق القانون».
وصنف المشروع معلومات ووثائق الدولة إلى درجات أهميتها ووضعت في الدرجة الأولى «سري للغاية»، وهي المعلومات والوثائق المتعلقة بالأسرار العسكرية والمخابرات والعلاقات الدولية للمملكة التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى تهديد سلامة الدولة أو حدوث أضرار جسيمة بأمنها أو مصالحها. والدرجة الثانية هي درجة «سري»، وهي المعلومات والوثائق المتعلقة بالأمن الداخلي التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار بأمن الدولة أو مصالحها. أما الدرجة الثالثة هي درجة «محظور / محدود»، وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار محدودة لأمن الدولة أو مصالحها.
وتوافقت مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية، مع ما آتى به المشروع موضحة أن» القصد من المشروع ليس حجب المعلومات، بل حماية المعلومات، وطبقا لمعايير المشروع بقانون فإنه جاء لحماية الوثائق وحماية الأمن الداخلي بهذا الخصوص، ولا محل للمخاوف التي قد تخطر في البال فيما يتعلق بالجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، أو تسهم في رأسمالها بنسبة 50% على الأقل، إن المخاطب بهذا القانون هم الأفراد والموظفون، وإذا أراد الشخص الحصول على معلومات للكشف عن بعض الأمور فهي تتعلق بحرية حق الحصول على المعلومات والولوج إليها».
ومن جهته أشار ممثل وزارة الداخلية، إلى، أن» هناك قنوات رسمية يمكن الحصول من خلالها على المعلومات والوثائق السرية متى ما طلبت من قبل السلطة التشريعية، موضحة أنه ليس المقصود من المشروع بقانون استثناء الجهات الواردة فيه من تصنيف المعلومات، بل للتأكيد على أن هذه الجهات حالياً تتبع تصنيفات معينة خاصة بها، وهذا القانون سيدخلها ضمن نطاقه وسيشملها القانون».
وبدورها أضافت وزارة الدولة لشؤون الدفاع، بعض الملاحظات لتعديل مواد القانون وطالبت بتغليظ العقوبة على من انتهت خدمته وقام بإفشاء معلومات سرية، معتبرة أن «انتهاء خدمة المسؤول لا يعد مبرراً للنزول بالعقوبة على النحو الوارد في مشروع القانون، إذ أن الغاية التي يتوخاها المشروع بالحماية قد لحقها الضرر بإفشاء تلك المعلومات أو الوثائق».