صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على 3 قوانين بعد رفعها من قبل الحكومة وإقرارها من السلطة التشريعية، وشملت تعديل قانون العقوبات فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، واعتماد بطاقات الهوية الرسمية لمواطني دول “التعاون” في المعاملات الحكومية، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في المملكة.
ونص القانون رقم (1) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، يحيث تكون “عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات في جرائم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي”.
ونص التعديل على أنه “فضلاً عن العقوبات المقررة لجرائم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي المنصوص عليها في هذا القانون ، ويجوز الحكم على الجاني بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، و إذا بادر الجاني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الجديد الذي تضمنه التعديل الخاص بالرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة قبل اكتشافها عد ذلك عذراً مخفقاً ، بل ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك”.
وجاء في القانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أنه “تعتمد بطاقات الهوية الرسمية (الذكية) الصادرة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في مملكة البحرين”.
ونص القانون رقم (3) لسنة 2013 على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ، ومعاملة تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية ،تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من 6 – 7 ديسمبر 2010م، وذلك وفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن وهي أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومضى على تسجيلها ثلاث سنوات على الأقل ، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأن يكون نشاط الشركة من بين الأنشطة المسموح بممارستها في مملكة البحرين.
970x90
970x90