وافق مجلس النواب في جلسته أمس على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، رغم ملاحظة اللجنة التشريعية والقانونية على المرسوم بعدم دستوريته.
وفيما قال رئيس اللجنة التشريعية علي العطيش إن المرسوم لا تتوافر فيه صفة الاستعجال، كما إنه أعطى صلاحيات واسعة لمجلس البيئة لم تعطَ لمجلس الوزراء، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إن تقدير صفة الاستعجال يتخذه متخذ القرار، أما الصلاحيات فهي مختصة بالبيئة وليست صلاحيات مطلقة.
ويتألف المرسوم من 9 مواد، تتضمن المادة الأولى إنشاء المجلس الأعلى للبيئة واختصاصاته، والمادة الثانية تشكيل المجلس، وتتناول المادتين الثالثة والرابعة تنظيم عمل المجلس والجهاز التنفيذي له، وتُلزم المادة الخامسة كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة المعنية في المملكة بموافاة الجهاز التنفيذي للمجلس بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعماله، وتتعلق المادة السادسة بإيجاد اعتماد مالي للمجلس ضمن موازنة مجلس الوزراء، وتؤول المادة السابعة إلى المجلس جميع الموجودات والأموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ونقل موظفي الهيئة بذات درجاتهم وحقوقهم ومزاياهم الوظيفية إلى الجهاز التنفيذي للمجلس، وتُلغي المادة الثامنة المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، والمادة التاسعة تنفيذية.