كتبت- مروة العسيري: أقرت لجنة شؤون المرأة والطفل مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، بعد تغيير اسم المشروع إلى الحماية من العنف الأسري ليكون أكثر دقة وشمولاً، ويحافظ على كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية التي قد ترتكب من فرد على آخر في محيطها.وأشار تقرير اللجنة إلى استحداث المادة «10»، التي أجازت لمراكز الشرطة اتخاذ الإجراءات في حالة تلقي بلاغات بخصوص العنف الأسري، وهي نقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الاقتضاء، ونقل المعتدى عليه في حالات العنف الأسري الجسيم، خصوصاً الأطفال بناء على أمر صادر من النيابة العامة إلى مكان آمن أو إحدى دور الإيواء التابعة للوزارة. وأكدت اللجنة، ضرورة وجود مادة لا يوجد لها مماثل في قانون الإجراءات الجنائية تقوم بتحديد البيانات الواجب بيانها في التقرير الخاص بالعنف الأسري وذلك عن طريق تحرير تقرير واف عن واقعة العنف، مستحدثة المادة «11» لتسد هذا النقص. واتجهت اللجنة إلى استحداث المادة «12» لتضمن الإجراء الوقائي والحامي للمعتدى عليه وإعطائه حق جواز تقديم طلب أمر حماية إلى النيابة العامة تفرض فيه على المعتدي عدم التعرض للمعتدى عليه أو عدم الاقتراب من أماكن الحماية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية أو عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي فرد من أفراد الأسرة، وأخيراً تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية.ونصت المادة أيضاً على أمر الحماية الذي تصدره النيابة العامة من أجل حماية المعتدى عليه من تعرضه للاعتداء من قبل المعتدي أو التهديد أو غيرها من ضروب الاعتداءات. وكذلك إعطاء حق لأي من طرفي النزاع التظلم من أمر الحماية خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه إليه بطلب إلغائه أو تعديله ويكون التظلم أمام المحكمة الصغرى الجنائية.وجاءت المادة «13» لتحدد عقوبة كل من يخالف أمر الحماية أو أياً من شروطه، مشددة على من يخالف أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام القانون، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية أو أياً من شروطه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية باستخدام العنف».ونوهت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة معاقبة من يقوم بالاعتداء بالعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي المجرمة في المادة الثانية من ذات المشروع وفرقت في العقاب بين الاعتداء النفسي والاعتداء الجسدي والجنسي، وراعت اللجنة ترك السلطة للقاضي في اتخاذ العقوبة الأشد أينما وردت في قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو في هذا القانون، لذلك استحدثت اللجنة المادة «14» في القانون الناصة على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً أدى إلى إيذاء نفسي، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إيذاء جسدياً أو جنسياً». وأوضحت اللجنة أن المادة «3» المعدلة خصصت لإدارة الإرشاد الأسري تحت إدارة ومسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بعد التوافق مع الجهات ذات العلاقة والتي رأت عدم جدوى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنف الأسري، والاكتفاء بالدور الفاعل لهذه الإدارة كما نصت المادة على «تنشأ في الوزارة إدارة تسمى إدارة الإرشاد الأسري تختص بالحماية من العنف الأسري». وجاءت المادة «15» بنص مهم تراعى فيه الروابط الأسرية وعدم جعل أحكام القانون سبباً في تفكك الأسرة بل سبباً في تماسكها كما نص الدستور والميثاق الوطني من أن للمعتدى عليه أو وكيله في جرائم العنف الأسري أن يتنازل عن الشكوى في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ونصت على أن «للمعتدى عليه أو وكيله بحسب الأحوال في جرائم العنف الأسري أن يتنازل عن الشكوى في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل». وأعادت اللجنة كذلك صياغة المادة التاسعة «المادة 14» في أصل المشروع بقانون والمتعلقة بتحديد إطار عمل الوزارة مع وزارة التربية والتعليم على تطوير مناهج التعليم للمساهمة في تعزيز ونشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسري.واهتمت اللجنة بتوفيق مواد القانون بالشريعة الإسلامية الغراء بما يحفظ مكانة الأسرة ويحمي أفرادها دون المساس بأسس الولاية لرب الأسرة أو غض النظر عن متطلبات التراحم والتواد المتوخاة في الأسرة الصالحة وبين أفرادها.وأرجعت اللجنة سبب التأخير في الانتهاء من التقرير هو التأني الحكيم من أجل الوصول إلى أفضل الآراء وأنقاها بالتوافق غالباً مع الجهات ذات العلاقة بكل نص قانوني، وقد فرضت الطبيعة الخاصة لهذا المشروع بقانون نفسها على عمل اللجنة، لتراعي خصوصية المجتمع البحريني، الذي يتميز بعادات وتقاليد عريقة، سعت اللجنة لمراعاتها عند وضع كل نص قانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين حق المجتمع والسلطة في تطبيق القانون.ورأت اللجنة في ضوء ما تقدم أهمية تغيير مسمى مشروع القانون من «حماية الأسرة من العنف» إلى «الحماية من العنف الأسري»، ليصبح أكثر دقة وشمول بتوفير الحماية للأسرة وللأفراد ضمنها.
970x90
970x90