أرجأ مجلس النواب مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم «118» لسنة 2011، الهادف إلى إضفاء الحماية القانونية الجنائية وعلى كل ما يتعلق بمعلومات ووثائق الدولة بحيث تمتد الحماية إلى كافة الجهات التي تسهم أو تشارك فيها حتى ولو كان الجزء الأكبر من رأسمالها مملوكاً للقطاع الخاص، بناء على طلب الحكومة.
وانتقد النائب علي العطيش المقترح، وتساءل «ماهي الأسرار، لم يتضمن المرسوم النص على مجلس النواب وديوان الرقابة المالية في أحقيتهم للرقابة، وحظر توفير الوثائق والمستندات التي تحمل صفة السرية إلا للمعنيين، فمن هم المعنيون، هذا تراجع في مقام الشفافية، وعائق أمام الدراسات والبحوث». ورفض مداخلته النائب جاسم السعيدي مؤكداً أن البلد بحاجة لهذا المشروع.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أوصت بالموافقة على المشروع وأعادت اللجنة صياغة المادة (8) من المشروع بقانون ونصت على»مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، القرارات التي تحدد المعلومات والوثائق المحمية طبقاً لأحكامه وفهرستها وتصنيفها، وتنظيم كيفية حفظها بما يكفل حمايتها وسلامتها وسريتها ومدة انتهاء صفة السرية عنها، وإجراءات حفظها بعد زوال هذه الصفة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات. ويشير المشروع بقانون، إلى أن عقوبات من يخالف أحكامه هي «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحداهما كل من أفشى معلومات أو وثائق محمية بموجب هذا القانون إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته».