أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن رفضها القاطع لما تم نشره في وسائل الإعلام الرسمية وبعض الجرائد اليومية لأسماء وصور المتهمين في قضية «الخلية»، مؤكدة ضرورة التزام الجهات المعنية بأحكام دستور مملكة البحرين وخصوصاً المادة (20) الفقرة (ج) من أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، وكذلك الفقرة (د) من ذات المادة على أنه: «يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً»، إضافة إلى الالتزام بنص المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بشأن قانون الإجراءات الجنائية من أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها تعتبر» من الأسرار».
وأكدت المؤسسة، في بيان لها أمس، أن ذلك يعد أيضاً مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن: «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه»، والفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من: «حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً».
وأوضحت المؤسسة الوطنية أن نشر أسماء وصور المتهمين يتعارض أيضاً مع ما انتهجته لجنة القضاء على التمييز العنصري التي تتابع تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي انضمت لها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث أوضحت في توصياتها المعتمدة بأن الحق في افتراض البراءة يعني بأن «سلطات الشرطة والسلطات القضائية وغيرها من السلطات العامة يجب أن تُمنع من التعبير عن آرائها علانية فيما يتعلق بذنب المتهم قبل أن تتوصل المحكمة إلى حكم في القضية، بل ويجب منعها من إثارة الشبهات مسبقاً حول أشخاص ينتمون إلى جماعة عرقية أو إثنية بعينها. ويقع على عاتق هذه السلطات الالتزام بأن تكفل عدم قيام وسائط الإعلام بنشر معلومات قد تتضمن وصماً لفئات معينة من الأشخاص».