كتب - إبراهيم الزياني:
أعاد مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية التاسعة عشرة، مشروع قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها للجنة المختصة، لمزيد من الدراسة.
وبدأ المجلس مناقشة مواد المشروع بقانون، بعد أن وافق عليه في جلسة سابقة، إذ اقترح وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي تعديل المادة الأولى والثانية من المشروع في الجلسة، ما دفع رئيس المجلس علي الصالح للطلب من لجنة المرافق العامة والبيئة، استعادة المشروع لمناقشته مع الوزارة والجهات المختصة وتقديمه مرة أخرى للمجلس بعد إنتهاء المداولات.
واقترح الكعبي تعديل المادة 1 من القانون، إذ حصرت المادة منح تراخيص استخراج الرمال عند الوزير المختص، وقال «اقترحنا عند مناقشة المشروع في مجلس النواب، ألا ترتبط الموافقة بالوزير، وإنما تكون من صلاحية الإدارة المختصة في الوزارة، إذ أنها عملية فنية إدارية يومية، والوزير مسؤول أمام البرلمان عن أداء وزارته»، مشيراً إلى أن شرط الحصول على موافقة الوزير «يعطل مصالح المواطنين».
وتنص المادة على أنه «يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للبيئة وأخذ رأي البلدية المختصة».
ودعا الوزير إلى إضافة نص «موافقة الجهات المختصة» على المادة، إذ بين وجود عدة جهات لها علاقة بسحب الرمال يستدعي أخذ موافقتها، مثل خفر السواحل وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية، كما إن جميع الدول المجاورة تشترط أخذ موافقة جميع الجهات ذات العلاقة.
واعترض شوريون على مقترحي الوزير، إذ قال عبدالرحمن عبدالسلام إن حصر حصول الترخيص لدى الوزير «يعطي تشديداً ومراقبة وتحكماً أكبر، ومن الأهمية أن تكون بموافقته»، وأردف «قضية استخراج الرمال البحرية في غاية الأهمية، ولا يعي ذلك إلى من يدخل البحر، إذ أن عمليات استراج الرمال تمتد لعشرين سنة مضت، انعدمت بسببها البيئة البحرية تماماً، ولم يعد هناك فشوت ولا أسماك»، واختلفت رباب العريض مع الوزير في مسألة عدم تحديد الجهات المختصة التي يشترط الحصول على موافقتها قبل استخراج تصريح، وذكرت «أنا مع تحديد الجهات، حتى لا ندخل في مسألة البيروقراطية، ونترك صاحب الطلب يذهب لهذه الجهة ولتلك الجهة»، فيما اتفقت مع الكعبي في مقترح عدم حصر الحصول على الترخيص بموافقة الوزير، وقالت «النص لم يعط الحق للوزير أن يفوض غيره لإصدار التراخيص»، واقترحت أن يعدل النص ليكون الوزارة بدلاً من الوزير.
من جهته، قال النائب الأول جمال فخرو إن التشدد في نص المادة، التي اشترطت موافقة الوزير، جاء نتيجة للوضع الحالي لعملية استخراج الرمال البحرية.
ورأى فخرو أن «ربط الموافقة بالوزير فيه نوع من التعقيد الإداري، إذ يمكن لموظف إداري لديه صلاحيات محددة أن يوقع على الترخيص»، ولفت إلى أن «الوزير مسؤول عن أعمال وزارته، حتى لو كان التوقيع من وكيل الوزارة أو مدير مسؤول، فهو المسائل أمام السلطة التشريعية والرقابية».
وصادق المجلس على اتفاقية حكومة مملكة البحرين وإستونيا، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي المتعلق بالضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي 89 لسنة 2012.
وتساءل سيد حبيب مكي عن الاستفادة التي تعود على المملكة من مثل هذه الاتفاقيات، وقال «هل وضعت الحكومة سياسة واضحة للاستفادة من الاتفاقيات الموقعة؟ إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المملكة لا تفرض ضرائب سوى على العاملين في القطاع النفطي»، معتبراً أن «الدول الموقعة مع البحرين هي المستفيدة من الاتفاقيات».
من جهته قال ممثل وزارة المالية، إن الاتفاقيات تستفيد منها الحكومة، وجزء كبير من العاملين في القطاع الخاص، إذ يعطى التاجر البحريني شهادة إقامة للمنشأة، ويستخدمها في الدولة الموقعة مع المملكة مثل هذه الاتفاقيات، ولا يتم استيفاء الضرائب منه»، لافتاً إلى أن الوزارة ترصد استفادة عدد كبير من التجار من الاتفاقيات الضريبية.
ووافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع قانون تعديل المادة «34» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون 15 لسنة 1976، كما أقر مشروع قانون معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي 85 لسنة 2012.