كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، بسجن بحريني وضع عبوة ناسفه في مجسم لنصب دوار مجلس التعاون سابقاً، مما تسبب باصابة شرطيين، بالسجن 15 سنه مع النفاذ.
وكان المتهم وآخرون مجهولون قاموا بصنع قنبلة وتفجيرها بقصد قتل رجال الأمن وترويع الآمنين في منطقة سترة، وبعد الانتهاء من صنعهم للقنبلة ومجسم على هيئة دوار مجلس التعاون سابقاً، وضعوا المجسم وأسفله القنبلة بالجزيرة الفاصلة بين الاتجاهين بالقرب من المركز الاجتماعي في سترة مقابل مركز الشرطة. واستطاع أحد رجال الأمن من ملاحظتهم فأطلق عليهم قنابل مسيلة للدموع تجاههم، ففروا هاربين من المكان، وتوجه رجال الأمن للمكان لاستطلاع الأمر فاكتشفوا وجود قنبلة أسفل المجسم، فابتعدوا عنها خوفاً من انفجارها، وهم يجهلون بأنهم وقعوا في كمين أعده المتهم وآخرين، وأن القنبله موصوله بجهاز لاسلكي لتفجير عن بعد. وانفجرت القنبلة عن بعد وتطايرت شظاياها بصورة كبيرة، مما أسفر عن أصابة شرطيين.
وأثبت مختبر البحث جنائي بأن العينات المرفوعة من مكان الحادث بأن المواد المعثور عليها، عبارة عن مجموعة من بقايا متفجرة يتم التحكم فيها عن بعد، بعد وضعها في مجسم مصنوع من الخشب والفلين.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم وأخرين مجهولين الشروع في قتل شرطيين حال تاديتهما لوظيفتهما، بأن بيتوا النية ووضعوا عبوة ناسفة قاصدين قتلهم، كما حاز المتهم وصنع مع أخرين مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها، تنفيذاً لغرض إرهابي. وأشعل وأخرون مجهولان حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الجرائم المسنده للمتهم وقعت نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد، وأن التهمة مرتبطه ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وعليه يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم على المتهم بالعقوبة الأشد عملاً بالمادة 66/1 من قانون العقوبات.