كتب - إبراهيم الزياني:
أعاد مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية العشرين من دور الانعقاد الثالث، مشروع قانون تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم، إلى اللجنة المختصة لمزيدٍ من الدراسة. وأقر مرسوم بقانون إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فيما رفض المجلس مشروعي بقانون، تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، ومشروع الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية.
ودار جدل بين الأعضاء حول التقرير التكميلي الثالث للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون 46 لسنة 2002، بشأن تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم.
ويرمي المشروع، لإعطاء المحبوس احتياطياً حق التظلم على قرار رفض النيابة العامة الإفراج عنه، أمام المحامي العام ومن ثم المحامي العام الأول وأخيراً لدى النائب العام، إذ نصت المادة 149 بعد التعديل على أنه «للمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام، على أن يلتزم كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة الثلاثة أيام دون البت في التظلم بمثابة رفض له يترتب عليه رفع التظلم تلقائياً للجهة الأعلى».
واستغربت دلال الزايد، عدم مناقشة اللجنة لمقترحها ولما دار من نقاشات في المجلس، وقالت «المشروع بقانون أعيد للجنة أكثر من مرة للسبب نفسه، وفي كل مرة يرفق مقترحنا دون أن يتطرق له تقرير اللجنة». وينص التعديل المقترح على أنه «وللمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تقديمه»، ورأت الزايد أن البت في تظلم المتهم يجب أن يكون للقضاء وليس للنيابة العامة، حتى لا تكون خصماً وحكماً في نفس الوقت.
وعلقت على ما أوردته اللجنة في تقريرها من أن «مذكرة هيئة التشريع والإفتاء بينت بأن مشروع القانون هذا تم وضعه من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل والمعني بهذا التعديل»، بالقول «نمى لعلمنا وجود ملاحظات للنيابة حول المادة»، ودعت المجلس قبل اتخاذ قراره، أن يحضر ممثل لنيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل، لأخذ رأيه بالمشروع قانون، ومدى إمكانية تنفيذه على أرض الواقع، حتى لا نزاحم ونورط النيابة في نصوص تثبت لاحقاً عقمها، وتنتقص منها»، وأشارت إلى أن «المجلس دائماً ما يراعي أن تكون قرارات الرفض مسببة في التشريعات التجارية، ولا يمكن أن نأتي في قرار عقابي ونكتفي بالرفض الضمني».
من جهتها، قالت رباب العريض ان التشريع المنظور في المجلس «لغوي والمفروض أن يتنزه عن المشرع»، واستغربت من موافقة المجلس الأعلى للقضاء على المشروع، وعدت رأيه «نوع من الدبلوماسية، إذ أعتقد أنه لا يمكن أو يوافق على الصياغة بهذه الطريقة». وقالت إن النص «لم يجهد المحبوسين ووكلائهم فقط، بل يجهد النيابة ويخلق نوع من البيروقراطية (..) النيابة وحدة واحدة، والمشروع يدخلنا في متاهات، ويسبب حرج للنيابة في تنفيذه».
وعقب رئيس لجنة الخارجية د.الشيخ خالد آل خليفة على مداخلات الأعضاء، أن «اللجنة ناقشت كافة الاقتراحات، إلا أنها لم تتضمنها في تقريرها، وهي كثيرة وموجودة في حيثيات اللجنة»، وأردف «لا يوجد دليل على رفض النيابة العامة للمشروع أو لا تتوافق معه»، مشيراً إلى أن رأي المجلس الأعلى للقضاء قانوني وليس دبلوماسي كما اعتبرته العريض.
وذكرت جميلة سلمان، أن تعديل اللجنة زاد الغموض في المادة، إذ أنه حدد الأشخاص الذين يتظلم أمامهم المحبوس احتياطياً، وأضافت ان عدم البت فيه يعتبر رفضاً يترتب عليه رفعه تلقائياً للجهة الأعلى، وتساءلت «بعد النائب العام ما هي الجهة الأعلى التي يمكن أن يرفع أمامها التظلم، هل يقصد بالجهة الأعلى المحكمة؟ النص غامض ويواجه صعوبة في التنفيذ». وبعد نقاش مستفيض حول المادة، صوت المجلس بالموافقة على دراسة مقترح دلال الزايد، وأعاد المشروع للجنة لإخضاعه لمزيد من الدراسة.
وفي الجلسة نفسها، رفض المجلس مشروعي قانون، تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، ومشروع قانون الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، والمعدين في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وأقر تقارير وفد الشعبة البرلمانية، المشارك في المؤتمر العربي السنوي الثالث 2012 «دور الصياغة التشريعية في إصلاح المجتمعات العربية»، المنعقد في الجمهورية التونسية، ومشاركة الوفد في الجلسة الأولى للبرلمان العربي للعام 2012، المنعقدة في جمهورية مصر العربية، وتقرير لجنة الرقابة المالية عن حسابات العام المالي 2012 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في إيران.