حسمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس قضية 3 متهمين بينهم امرأة بفساد هيئة تنظيم سوق العمل، بحبس الأول 3 سنوات والمتهمة الثانية والمتهم الثالث سنة واحدة مع وقف التنفيذ، ومصادرة المحررات المزورة.
وكان ورد بلاغ من أحد المواطنين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، يفيد باستغلال موظف في هيئة سوق العمل وظيفته في التلاعب بأوراق العمال الهاربين من كفلائهم، بنقلهم لكفلاء جدد مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأوضح أنه تقدم بطلب لنقل كفالة عامل هارب إليه، والموظف طلب صورة من جواز سفر العامل وأخرى من السجل التجاري، وأنجز عملية النقل دون الحصول على توقيعه.
وأدخل سلوك الموظف الشك في نفس المواطن، فقرر الإبلاغ عنه، وأوقف صرف الشيك، فتم إجراء التحريات اللازمة وتبين أن الموظف يطلب 150 ديناراً لقاء كل عملية، وبعد أن نقل من موقعه استعان بموظفة لتؤدي عمله السابق، ويستعين بشقيقه الذي لديه مكتب تخليص معاملات، تقدم الأوراق من خلاله، فتم استصدار إذن من النيابة لضبط وتفتيش الموظف، وإعداد كمين للقبض عليه متلبساً.
وطلب المصدر من الموظف إنجاز معاملتين مقابل 300 دينار، واتفقا أن يتم الاستلام والتسليم في أحد المجمعات التجارية، وثبتت كاميرا لتصوير الواقعة بشكل دقيق، وعند تسليم المبلغ المتفق عليه، قبض عليه وعلى شقيقه المخلص والموظفة.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم بغضون عام 2012، المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً بهيئة تنظيم سوق العمل، استغل وظيفته بأن طلب وقبل لنفسه ولغيره، عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على خدمة من جهة عمله، وارتكب تزويراً في محررات خاصة، عن طريق الاصطناع ووضع إمضاء مزور بأن أمهر أحد الطلبات بتوقيع نسبه زوراً لشخص آخر، واشترك وآخر مجهول في تزوير محررين خاصين وهما طلبا إلغاء بلاغ الهروب المنسوبين لإحدى شركات المقاولات بطريق الاصطناع.
واستعمل المتهم المحررات المزورة فيما زور من أجله، وقدمهم إلى الموظف المختص بهيئة تنظيم سوق العمل للاعتداد بهم وترتيب أثرهم مع علمه بتزويرها.
وارتكبت المتهمة الثانية تزويراً في محررات رسمية، بأن أمهرتها بتوقيعات نسبتها زوراً إلى آخرين، واشتركت مع موظف عام «حسن النية»، في تزوير محررين رسميين، وهما خطابان صادران من الهيئة لإلغاء بيانات الهروب، واستعملت المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمتها إلى الموظف المختص بالهيئة للاعتداد بها مع علمها بتزويرها. فيما وجهت إلى المتهم الثالث، الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة، فتمت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة.