كتب - إبراهيم الزياني:
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، بالموافقة على مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي «84» لسنة 2012. ويهدف المشروع بقانون، لمواكبة التطورات التي لحقت في المجال العقاري، إذ صدرت في المملكة العديد من القوانين المتعلقة بالعقارات وملكيتها في إطار تنظيم حق تملك العقارات، ومراعاة التغيرات التي طرأت على أعمال جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعد نقل اختصاص المساحة إليه، حيث ينظِّم المشروع أعمال المسح العقاري. ويرفع المشروع بقانون، العبء عن كاهل المواطنين نتيجة ما تشكله الرسوم المفروضة على حالات بيع العقار أو بيع الرقبة أو بيع حق الانتفاع.
وأعفت اللجنة في تعديلها على المادة 60 من المشروع، الحاصلين على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض، الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون. وخفضت رسوم قيد عقود البيع والمقايضة والهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب ثلاثين ألف دينار، من 3 إلى 2% من قيمة العقار.
وضاعفت اللجنة، قيمة الغرامة المالية على من توصل إلى قيد محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك للغير، إذ نصت المادة 61 على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى قيد محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك. ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة».
وأجازت اللجنة للنيابة العامة، الاطلاع على صحائف السجل العقاري وملفات المقدمات والحصول على صور رسمية من المحررات، لغرض الفصل فيما تنظره من منازعات، بعد أن كان المشروع بقانون يجيز ذلك للمحاكم فقط. ومنعت المادة 16 من المشروع بقانون، التصرف في الزوايا المشتراة، إلا كصفقة واحدة مع العقار الملاصق المملوك. وتلزم المادة 27 من القانون ملاك العقار إخطار جهاز المساح بالتغييرات التي تطرأ على العقار، إذ تنص المادة على أنه «يلتزم ملاك العقارات بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على العقار ويستلزم ترخيصاً من البلدية المختصة، ويُرفق بالإخطار شهادة بالتغيير من البلدية، ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة أشهر التالية لحدوث التغيير، وتعدل بيانات العقار في السجل العقاري بناءً على ذلك، دون اقتضاء أية رسوم، كما تُعد خريطة جديدة للعقار».
واستحدثت لجنة المرافق، المادة 37، التي تنص على أنه «يجوز لمن لم يسبق تدخله في دعوى ثبوت الملكية، وكان الحكم الصادر فيها حجة عليه، أو ألحق به ضرراً، الاعتراض على الحكم وفقاً لاعتراض الخارج عن الخصومة في المواد «208» وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية». وعدلت اللجنة على المادة 4 من القسم الأول للمشروع، إذ اشترطت حصول من ينوب عن مالك العقار، على توكيل رسمي لتقديم طلب فتح المعاملة المساحية.