توافق مجلس النواب مع قرار مجلس الشورى في أغلب مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «14»، لسنة 1996، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. ويستهدف المشروع بقانون مسألة مهمة من مسائل التقاضي تتعلق بندب الخبراء ووضع أحكام خاصة بالخبرة، ووضع آجال قصيرة لممارستها فضلاً عن زيادة قيمة الغرامات المقررة في حال تجاوز تلك الآجال. واختلف المجلسان في المادة «135»، حيث أوصى مجلس الشورى، بحذف المادة، نظراً لتحقق بعض ما جاء فيها في البند «ب» من المادة «132»، إلا أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تمسكت بقرارها على أن تكون المادة بعد التعديل «في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قسم الكتاب الخبير -بكتاب مسجل- لاستلام الأمانة وللاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى من غير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، وتسلم إليه صورة من الحكم الصادر بتعيينه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور حكم تعيين الخبير».