كتبت - مروة العسيري:
ينظر مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التكميلي الأول بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «22» لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، التي أوصت بالموافقة على التعديلات التي أجرتها على المشروع.
وقالت اللجنة إنها:«أعادت دراسة المشروع بناءً على المعطيات الجديدة، واتجهت اللجنة إلى تحري المواءمة بين النصوص المعدلة والاتفاقية، ومنها عبارة «أو غيرهم» الواردة في المادة «66» من مشروع القانون، إذ رأت اللجنة أنها لا تتناسب مع اتفاقية التجارة الحرة، حيث جاء نص المادة ليطال بالعقوبة الأطراف خارج نطاق القضاء، في حين لا يجوز معاقبة شخص لا يعلم بالأمر الصادر عن المحكمة، إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن الأمر الصادر عن المحكمة لا يـنشر، في حين حددت الاتفاقية الأطراف المساءلة على سبيل الحصر؛ نظرًا لاتصالهم الأساسي بالدعوى، وانتهت إلى أنه لابد من أن تكون الأطراف المجرمة والمعاقبة واضحة ومحددة في القانون؛ من أجل تجاوز التأويل والتفسير، وعليه قررت اللجنة استبدال عبارة «أو غيرهم» بعبارة «أو الخاضعين لولاية المحكمة»؛ بغية مواءمتها مع اتفاقية التجارة الحرة، وحصر الأطراف المساءلة وهم الخاضعون لولاية المحكمة. ونصت المادة بعد التعديل على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار كل من خالف أمراً تصدره المحكمة من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخاضعين لولاية المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية».
ورأت اللجنة أن التعديات في الملكية الفكرية تختلف في طبيعتها عن التعديات الأخرى، وبالتالي يصعب تحديد التعدي باختلاف الأمور المتعدى عليها، وعليه جاء نص الفقرة «2» من المادة «64» مغايراً للقانون البحريني النافذ، فالتعويض الوارد فيها خرج عن نطاق المبادئ العامة للتعويض وفق التشريع البحريني؛ وذلك بغية المواءمة بين القوانين المحلية واتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية».