تقدم النائب أحمد الملا بمقترح بقانون لتعديل القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، مبيناً في مذكرته الشارحة أن المقترح بقانون يأتي في إطار سدّ الفراغ التشريعي في القوانين الجزائية البحرينية فيما يتعلق بظاهرة القنابل الوهمية»، وأن تكون العقوبة الحبس لواضعي القنابل الوهمية بقصد الترويع. وبين الملا أن «استخدام القنابل الوهمية هو من الجرائم الإرهابية الخطيرة، وقد استغل الخارجون على القانون هذا الفراغ التشريعي ودأبوا على القيام بهذه الأفعال الإجرامية لترويع الناس وتعطيل الطرق العامة والإخلال بالنظام العام، وحيث إن هذا الفراغ التشريعي قد عمل على إضعاف دور السلطات القضائية في التصدي لتلك الأفعال الإجرامية بالعقوبات المناسبة لها». وأشار الملا إلى أن «القوانين الجنائية في مملكة البحرين لم تنص على عقوبة واضحة لمرتكبي هذا النوع من الأفعال ، فكل من قانون العقوبات لسنة 1976م وكذلك قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر لسنة 1976م وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لسنة 2006م قد تناولت الجرائم المتصلة بالتفجير والإرهاب وذلك بنصوص واضحة، وبعقوبات مناسبة، إلا أنها لم تتناول بشكل واضح حالة ما إذا كان القصد هو إثارة الفزع ما بين المواطنين بأدوات وأشياء توحي بحدوث تفجير، دون أن تكون تلك الأدوات أو الأشياء مما يمكن بها حدوث ذلك، كما إن نصوص قانون العقوبات فيما يتصل بالجريمة المستحيلة المادة (41)، لم تتناول حالة انعدام الوسيلة، واقتصرت على العقاب في حالة قصور الوسيلة أو تخلف الموضوع». وأوضح الملا أن «قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية فقد نص على تعريف الإرهاب في المادة الأولى منه بأنه: (استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص و بث الرعب بينهم و ترويعهم (..)).
وأضاف الملا أن «المشرع البحريني أكد أن الجرائم الإرهابية لا تقتصر على مجرد استخدام القوة بل تمتد إلى أفعال إجرامية أخرى طالما كانت بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، وبغرض بث الرعب بين الأشخاص وترويعهم».
ويتكون المقترح بقانون المرفق من مادتين، المادة الأولى تتضمن تعديلا على نص المادة (10) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وذلك بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة وهي «وتكون العقوبة الحبس إذا قام بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو غيرها من الأشياء أيا كان نوعها أو هيئتها أو محتواها في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية بقصد ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام وذلك بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير، دون أن تكون لتلك الأدوات أو الأشياء شأن في إحداث ذلك»، والمادة الثانية هي مادة إجرائية.