عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها أمس برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة، حيث بحثت قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يتم بموجبه رفع سن الحدث من 15 سنة إلى 18 سنة، حيث قررت إعداد تقريرها النهائي ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه بجدول أعمال إحدى الجلسات.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2013، حيث قررت اللجنة تأجيل إعداد تقريرها حول المشروع إلى حين وصول التعديلات على الاتفاقية من شؤون الطيران المدني.
وبحثت اللجنة كذلك مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012، حيث قررت مواصلة النقاش في الاجتماع القادم.
ويتألف مشروع القانون أعلاه فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، متضمنا نصها خمس بنود، حيث تضمن البند (1) معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالا من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها، كما تناول البندان (2، 3) معاقبة كل من قام بصفته وكيلا أو وسيطا أو مندوبا أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي أموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك، أو من شرع في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة، وعالج البند (4) مسألتي انقضاء الدعوى الجنائية والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا بادر الجاني في البندين (1، 2) إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، أو بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة المقضي بها، وللمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء الجاني من العقوبة أو الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من عدمه إذا رأت محلا لذلك.