قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى بإلغاء الحكم بإعادة رئيس إدارة الشؤون الإدارية والمالية لمعهد التنمية السياسية لعمله، بعد أن قضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار إنهاء خدمات رئيس إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد اعتباراً من 7 يوليو 2009.
وكان المسؤول تفاجأ بقرار إنهاء خدماته بعد إحالته للتحقيق في شبهه استغلال الوظيفة، ولم يرتض معهد التنمية السياسي الحكم فاستأنفوا الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، ودفعت محامية المعهد رباب العريض بأن المدعي لم يتظلم من القرار المطعون فيه قبل رفعه الدعوى، وهو ما جاء في أحكام المواد 250 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وأكدت رباب العريض على إلزام التظلم، وأنه على الموظف أن يسلك هذا السلوك، وبعد البت في التظلم سواء بالرفض والقبول الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن على القرار.
وأردفت بأن الحكم المستأنف اعتبر أن التظلم من القرار المطعون فيه جوازي وليس وجوبياً وترتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التظلم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب إلغاؤه.
وهذا ما أكدته المحكمة في حيثيات الحكم، التي أشارت فيه إلى أن النصوص القانونية المذكورة في الدفع تضمن النص صراحة على ضرورة أن يلجأ الموظف الصادر ضده قرار يمس حقاً من حقوقه الوظيفية عن طريق الطعن عليه أمام اللجنة المختصة وذلك قبل اللجوء إلى القضاء طعناً عليه، ومن ثم يكون هذا الإجراء أي الطعن على القرار أمام اللجنة المختصة قبل اللجوء إلى القضاء وجوبياً وليس جوازياً ويترتب على مخالفة ذلك عدم قبول الدعوى.