تعطي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مميزات خاصة بالمرأة البحرينية العاملة من حيث الإجازات الخاصة بها، وذلك مراعاة لظروفها الصحية ومسؤوليتها في الأمومة ورعاية أطفالها وأسرتها.
فقد منحت اللائحة الموظفة التي تضع مولوداً إجازة وضع براتب كامل شامل لجميع العلاوات لمدة ستين يوماً يبدأ سريانها من اليوم الأول للوضع المدون في شهادة الميلاد، كما تستحق الموظفة عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع ساعتي رعاية يومياً براتب لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين، على أن تقدم الموظفة لجهة العمل الشهادات الطبية التي تثبت قيامها برعاية وإرضاع مولودها. ومراعاة للأحكام الشرعية الخاصة بالموظفة المسلمة المتوفي عنها زوجها ؛ فأنها تمنح إجازة عدة وفاة براتب كامل شامل لجميع العلاوات لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام شريطة تقديم الشهادات المؤيدة لذلك، وإذا كانت الموظفة المعتدة لمدة الوفاة حبلى ووضعت خلال عدتها فلا تعوض عن إجازة الوضع، وتمنح الأيام المتبقية من إجازة الوضع إذا تجاوزت هذه الإجازة مدة العدة المقررة قانوناً. ونظراً لمسؤولية المرأة في رعاية طفلها فأنها وفق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها.